شركة تحوّل 127 ألف درهم بالخطأ إلى أخرى

حولت شركة خاصة 127 ألف درهم إلى شركة أخرى على وجه الخطأ، إلا أن الأخيرة رفضت إعادة المبلغ رغم مطالبتها ودياً، وقضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة بعدم الاختصاص نوعياً بالنظر في الدعوى وإحالتها إلى المحكمة التجارية الجزئية صاحبة الاختصاص.

وتفصيلاً، أكدت شركة أنها حوّلت على وجه الخطأ للمدعى عليها مبلغ 127 ألف درهم على حسابها البنكي، إلا أن المدعى عليها رغم مراسلتها مرات عدة عبر البريد الإلكتروني و(واتس أب) رفضت إرجاع المبلغ.

وطالبت المدعية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها المبلغ المالي المحول لها مع الفائدة القانونية، عملاً بنص قانون المعاملات المدنية. من جهته طلب وكيل المدعى عليها أمام مكتب إدارة الدعوى أجلاً للتسوية إلا أنه لم تتم التسوية، فيما طلب وكيل المدعية إحالة الدعوى للمحكمة للنظر فيها.

وجاء في منطوق حكم محكمة مدني جزئي، أنه طالما ثبت أن طرفي الدعوى تاجران فإن الاختصاص النوعي في الدعوى يكون من اختصاص المحكمة التجارية الجزئية.

وأوضحت أنها محكمة غير مختصة نوعياً بنظر الدعوى باعتبارها من اختصاص المحكمة التجارية الجزئية، وعليه تتجه المحكمة للحكم بعدم الاختصاص وإحالتها على المحكمة التجارية الجزئية صاحبة الاختصاص النوعي.

تويتر