فقدت زوجها في حادث سير

أرملة تطلب إسقاط وصاية حماها على أولادها

صورة

أفادت أرملة (عربية)، بوقوع خلافات مع حماها، بعد وفاة زوجها، إثر حادث مروري، إذ قام الجد بالوصاية على أولادها، ومغادرة الدولة، واستحواذه على أموال الدية التي حصلوا عليها من شركة التأمين، متسائلة عن الإجراءات القانونية التي يجب أن تتبعها لاستعادة أطفالها وحقوقهم المالية.

جاء ذلك ضمن حلقات يقدمها المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، عبر منصات «الإمارات اليوم» على مواقع التواصل الاجتماعي، لإلقاء الضوء على قانون الأحوال الشخصية، والتوعية القانونية بما استجد فيه من مواد جديدة.

وقالت السائلة إنها «حضرت إلى الدولة منذ 20 سنة، للإقامة والعمل مندوبة مبيعات في مجال العقارات»، مشيرة إلى أنها «من خلال عملها، تعرفت إلى شخص (عربي) من دولة أخرى، وتزوجته، ورزقت منه بثلاثة أولاد (12 و9 و6 سنوات)، وجميعهم يدرسون في مدارس خاصة بالدولة».

وأضافت أن «زوجها توفي في حادث سير منذ سنة، وأصبح والده الولي على الأطفال، بسبب صغر سنهم، وهو يقيم في بلده، ومتزوج من شابة صغيرة»، مشيرة إلى أنه عندما توفي زوجها، وحضر والده مع زوجته، اعتقدت أنهم جاؤوا للعيش معهم، ورعاية أحفاده، لكنها فوجئت بأنه أخذ نصيبه ونصيب أولادها من مبلغ الدية الذي صرفته شركة التأمين، وأعطاه إلى زوجته، وأخذ الأولاد وعاد بهم إلى بلده.

وتسأل هل يحق لها رفع قضية ضد الجد في الدولة، للحصول على وصاية على أولادها، وأن تطالبه بحقوقهم؟ وكذا رفع قضية على شركة التأمين، على سند أن مبلغ الدية أقل بكثير من الضرر الذي لحق بها، وأيضاً قضية ثالثة على الشركة التي كان زوجها يعمل فيها، للحصول على حقوق زوجها التي لم يتم صرفها حتى الآن؟».

من جانبه، أكد الدكتور يوسف الشريف، أن من حق السائلة رفع قضية على الجد أمام محاكم الإمارات، تطالبه بالوصاية على أطفالها الصغار، لأن ولاية الجد تكون على النفس، وطالما هو غير أمين عليهم وعلى حقوقهم، يكون لك الحق في الوصاية على أموالهم، ولها الحق في حضانتهم، وكذا يكون للسائلة صفة في رفع دعاوى الحقوق الأخرى، سواء على شركة التأمين أو عمل زوجها.

وأشار إلى أنه يمكن للسائلة أن ترفع قضية ضد الجد أمام دائرة القضاء في الإمارة التي تقيم فيها، باعتبار أنه آخر محل إقامة للقصّر، وإذا اعتبرت المحكمة أن القصّر لم يعد لهم إقامة بالدولة، لانتقالهم مع الجد خارج الدولة، تكون المحكمة نفسها مختصة، باعتبارها موطن ومحل إقامة السائلة، وفق البند (4) من المادة (9) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، الذي ينص على أن: يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولاية في مسائل الولاية بموطن أو محل إقامة الولي أو القاصر، وفي مسائل الوصاية بآخر موطن أو محل إقامة للمتوفى أو القاصر، وفي مسائل الحجر، بموطن أو محل إقامة المطلوب الحجر عليه، وفي مسائل الغيبة بآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل للغائب، وإذا لم يكن لأحد من المذكورين في الفقرات السابقة موطن أو محل إقامة في الدولة، ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو محل إقامته، أو المحكمة التي يوجد في دائرتها مال الشخص المطلوب حمايته، وعلى المحكمة التي أصدرت حكماً بالحجر أو أمرت بسلب الولاية أو وقفها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن أو محل إقامة القاصر، لتعيين من يشرف عليه ولياً كان أو وصياً، إذا تغير موطن أو محل إقامة القاصر أو المحجور عليه.

تويتر