المحكمة الجزائية أدانتهما بالغرامة والإبعاد

محتالان يستوليان على 20 ألف درهم من شاب بعقد وهمي

محكمة أبوظبي ألزمتهما رد المبلغ و3000 درهم تعويضاً. أرشيفية

احتال شخصان على شاب يبحث عن وظيفة، وأوهماه بتوفير فرصة عمل في إحدى الشركات، وأرسلا له عقداً مزوّراً، وحصلا منه على نحو 20 ألف درهم رسوم إنهاء إجراءات التعاقد، وتبيّن لاحقاً أن العقد وهمي، وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزامهما أن يؤديا له 22 ألفاً و780 درهماً.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى ضد شخصين، طلب إلزامهما أن يؤديا له مبلغ 19 ألفاً و780 درهماً، الذي تحصلا عليه عن طريق الاحتيال، بجانب إلزامهما تعويضاً مادياً وأدبياً بقيمة 20 ألف درهم، وإلزامهما الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنهما أرسلا إليه بريداً إلكترونياً، يتضمن توفير وظيفة له في إحدى الشركات، وبعدها أرسلا إليه عقد عمل، وطلبا منه التوقيع عليه، وتحويل مبالغ لتخليص إجراءات التعاقد مع الشركة، وبناء على ذلك حول لهما مبلغ 19 ألفاً و780 درهماً على دفعتين، بموجب حوالتين للمدعى عليهما، وقد تمت إدانتهما بموجب حكم جزائي، وتغريمهما مبلغ 10 آلاف درهم والإبعاد عن الدولة، وإلزامهما الرسوم القضائية.

وأفادت المحكمة بأن البيّن من الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبه المدعى عليهما هو الاستيلاء على أموال المدعي، البالغة 19 ألفاً و780 درهماً، باستخدامهما طرقاً احتيالية، وتمت إدانتهما بموجب حكم باتّ، لافتة إلى أن الفعل الذي دين بموجبه المدعى عليهما هو الاستيلاء على المال المملوك للمدعي، هو ذاته الفعل الذي على أساسه استند المدعي في إقامة دعواه الماثلة، ويكون الحكم الجزائي قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وعن طلب التعويض بمبلغ 20 ألف درهم، أشارت المحكمة إلى أنه طبقاً لقانون المعاملات المدنية، فإن كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز، ضمان الضرر، لافتة إلى أن ثبوت خطأ المدعى عليهما، يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقهما، وقد لحق المدعي من جراء الاستيلاء على أمواله ضرر يتمثل فيما فاته من كسب، وما لحقه من خسارة من عدم انتفاعه بالمبلغ، فضلاً عن شعوره بالحزن والأسى بعدما خدعاه بوجود وظيفة في إحدى الشركات بالدولة، والمحكمة ترى في مبلغ 3000 درهم التعويض الجابر لكل الأضرار.

وحكمت المحكمة، بإلزام المدعى عليهما بالتضامن، أن يؤديا للمدعي مبلغ 19 ألفاً و780 درهماً، وإلزامهما أن يؤديا بالتضامن للمدعي مبلغ 3000 درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وإلزامهما الرسوم والمصروفات.

تويتر