محكمة أبوظبي ألزمته بسداد المبلغ

فتاة تتنازل عن اتهام شاب بضربها مقابل 200 ألف درهم

محكمة أبوظبي قضت بـ10 آلاف درهم تعويضاً للفتاة عن مماطلة السداد. أرشيفية

تهرب شاب من سداد مبلغ 150 ألف درهم في ذمته لمصلحة فتاة اعتدى عليها بالضرب، ووعدها بأن يؤدي لها 200 ألف درهم مقابل تنازلها عن القضية الجزائية المرفوعة ضده، وسلمها 50 ألف درهم كدفعة أولى، وعقب تنازلها ماطل في سداد بقية المبلغ، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية المبلغ المتبقي، إضافة إلى 10 آلاف درهم تعويضاً عن المماطلة في السداد.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى ضد شابين، طالبت فيها أصلياً بإلزامهما بالتضامن بأن يسددا لها 150 ألف درهم و100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، وإلزامهما بالفائدة القانونية والرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأوضحت أن المدعى عليه الأول اعتدى عليها بالضرب، وتم تحرير قضية جزائية ضده، وطلب منها المدعى عليهما التنازل عن البلاغ مقابل مبلغ 200 ألف درهم، على أن يتعهد الأول بسداده، وبالفعل دفع لها 50 ألف درهم، ووقع إقراراً بالالتزام بسداد المبلغ، ولدى مطالبته بالمبلغ المتبقي ماطل في سداده، فيما قدم المدعى عليهما مذكرة جوابية، التمسا في ختامها أصلياً رفض الدعوى وبطلان إقرار المطالبة، واحتياطياً سماع شهادة الشهود.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من الإقرار الموقع من المدعى عليه الأول أنه سيقوم بسداد مبلغ 150 ألف درهم للمدعية عن طريق الدفعات، وذلك مقابل تنازلها عن الدعوى الجزائية المتهم فيها المدعى عليه الأول، وثبت كذلك تنازل المدعية عن الدعوى الجزائية بموجب الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الصادر من نيابة الأسرة في أبوظبي، كما أن المدعى عليه الأول لم يطعن بالتزوير على ذلك المحرر، ومن ثم تكون ذمته مشغولة للمدعية بمبلغ 150 ألف درهم.

وعن التعويض بمبلغ 100 ألف درهم، أشارت المحكمة إلى أن ثبوت إخلال المدعى عليه الأول بتنفيذ التزامه في الوفاء بالمبلغ الثابت بالمحرر العرفي، يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه، ولحق المدعية من جراء عدم وفاء المدعى عليه الأول لها وممطالته في سداد المستحق عليه ضرر، يتمثل في ما فاتها من كسب، وما لحقها من خسارة من عدم انتفاعها بالمبلغ، فيما رفضت المحكمة طلب المدعية بالفائدة القانونية، مشيرة إلى أن طرفي التداعي من غير التجار، ولم يكن المبلغ لغرض يتعلق بالتجارة، الأمر الذي يكون معه هذا الطلب قائماً على غير سند من الواقع والقانون.

ورفضت المحكمة طلب المدعية إلزام المدعى عليه الثاني بالتضامن مع الأول بمبلغ 150 ألف درهم، لقاء تنازلها عن الدعوى الجزائية، إذ خلت أوراق الدعوى من ثمة دليل أو قرينة تعزز ادعاءها، ومن ثم تكون تلك الأقوال مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل، وهو الذي يقع عليها عبء إثبات تلك الواقعة، وتكون معه الدعوى بشأن المدعى عليه الثاني قائمة على غير سند من الواقع والقانون، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعية مبلغ 150 ألف درهم، و10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.

تويتر