عامل يحصل على 1.2 مليون درهم تعويضاً عن «سقوطه»

تسبب إهمال مالك شركة وعدم توفير وسائل الأمن والوقاية اللازمة لحماية العمال في سقوط عامل من أعلى سقف مستودع، وإصابته بعاهة مستديمة.

وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام الشركة ومالكها بأن يؤديا إلى العامل مليوناً و200 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته.

وفي التفاصيل أقام عامل دعوى ضد شركة، طالب بإلزامها في شخص مالكها بأن تؤدي له المستحق له من الدية الشرعية عن الأعضاء التي أصيبت والتي تشكل عاهات مستديمة، وتعويضاً جابراً للضرر المادي والادبي والنفسي الذي لحق بالمدعي بقيمة خمسة ملايين درهم، مشيراً إلى تعرضه للسقوط من علو داخل الشركة وصدر في حق مالك الشركة حكم جزائي قضى بتغريمه.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليه بصفته مالك الشركة، حيث تسبب بخطئه في الإصابة الخطأ للمجني عليه وكان ذلك ناشئاً عن اهماله وعدم احترازه وإخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته ووظيفته من توافر وسائل الأمن والوقاية المناسبة واللازمة لحماية العمال من أخطار العمل والاصابات، لافتة إلى أن الثابت من التقرير الطبي والذي تطمئن إليه المحكمة أن إصابة المدعي استقرت وأصبحت ذات طبيعة وصفة نهائية.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعي تخلف لديه جراء الحادث الذي تعرض له أثناء عمله بموقع مستودع وسقوط ثلاثة عمال وأدى إلى وفاة أحدهم وإصابة آخر، عاهة مستديمة وعجز دائم.

واستندت المحكمة إلى تقرير اللجنة الطبية حيث بين نسب العجز التي تخلفت لدى المدعى: 40% من القدرة الأصلية للجمجمة والدماغ، وفقد الإبصار بالعين اليسرى 50%، وفقد السمع بالأذن اليسرى بنسبة 50%، وكسور بالأنف وفقدان حاسة الشم والتذوق 100%، وشلل بيسار الوجه وعدم القدرة على إغلاق العين بنسبة عجز 35% من طبيعة الوجه الأصلية، وشلل انقباضي بالذراع اليسرى بنسبة 50% من قدرة الذراعين، ما يستحق معه الديات حكومة عدل بجانب استحقاقه تعويضاً عن الجروح والشقوق والندوب، بالإضافة إلى ما أثر عليه ذلك في عمله وقدرته على الكسب حيث إن المدعي في أوائل العقد الرابع من العمر، إضافة إلى ما أصابه من آلام وحزن وأسى وحسرة في شعوره وعاطفته وإحساسه نتيجة الإصابة.

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي مليوناً و200 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحقه من ضرر.

تويتر