توقف عن الإنفاق على بناته الثلاث

امرأة تطلب الطلاق بعدما هجرها الزوج وغادر الدولة

صورة

طالبت امرأة مقيمة، لديها ثلاث بنات، برفع دعوى طلاق على زوجها، الذي توقف عن الإنفاق عليهم، وهجرها، وغادر الإمارات فجأة إلى دولة أخرى، من دون أن يتواصل معها أو يخبرها وجهته، متسائلة، هل إقامة هذه الدعوى في محاكم الدولة، أم في بلدها، أم في الدولة التي سافر إليه زوجها حالياً؟

جاء ذلك ضمن حلقة مصورة للمستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، تبثها «الإمارات اليوم» عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لإلقاء الضوء على قانون الأحوال الشخصية.

وقالت السائلة إنها «تبلغ من العمر 38 سنة، وتعمل في إحدى الشركات الخاصة في الدولة، ومتزوجة من شخص من جنسيتها نفسها، عمره 49 سنة، كان مقيماً معها في الدولة، ويعمل مدير حسابات في شركة مقاولات، ورزقت منه بثلاث بنات (15 و11 و8 سنوات)».

وأضافت إنها «حضرت إلى الدولة منذ 14 سنة، بصحبة زوجها، وقد تحسنت ظروفهما المادية كثيراً، لكن علاقاتنا كانت دائماً متوترة، نتيجة طريقة معاملته، كلها عصبية، سواء معها أو مع بناتها، وحصلت بينهما مشكلات كثيرة»، مشيرة إلى أنه «مع جائحة (كورونا) تم إنهاء خدماته من عمله، ولم يسعَ للبحث عن عمل آخر، وتحملت هي مصروفات البيت ونفقات البنات ومدارسهن».

وذكرت أنها «اضطرت إلى الصبر على هذا الوضع، وتحمل الأعباء المالية لأسرتها بمفردها، لعل الأمور تتغير وعلاقتها بزوجها تتحسن، لكن الأمر طال، ولم تعد تستطع توفير كل هذه المصروفات»، لافتة إلى أنها «عندما طالبت زوجها بأن يتصرف كمسؤول، صرخ في وجهها وانفعل وسبّها وتعدى عليها، ثم سافر إلى جهة غير معروفة، ولا أحد من أهله يعرف مكانه، حتى عرفت أخيراً أنه سافر إلى إحدى الدول الخليجية، وتوقف منذ سفره عن السؤال على بناته، ولا يتحمل أي مسؤولية أو مصروفات».

وتسأل هل يمكن لها أن تقيم على زوجها دعوى طلاق ونفقات البنات ومصروفات مدارسهن في الإمارات؟ أم أن عليها الذهاب إلى بلدهما محل عقد الزواج؟ أم تقيم دعوى في محل إقامته الجديد؟

من جانبه، قال الدكتور يوسف الشريف، إنه يمكن للسائلة أن ترفع دعوى تطليق للضرر ونفقة زوجية وبقية حقوقها الأخرى أمام محاكم الدولة، كونها مختصة بالفصل في دعواها بموجب نص البند رقم (5) من المادة (6) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، الذي نص على أن تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة، وذلك إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية، وكان المدعي أجنبياً له موطن أو محل إقامة، أو محل عمل بالدولة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة معروف في الخارج.

وأوضح أن السائلة لها موطن ومحل إقامة بالدولة، وزوجها غير معلوم محل إقامته في الخارج، وبالتالي من حقها رفع الدعوى أمام القضاء الإماراتي، ولا يوجد لها داع للبحث عن محل إقامته سواء في الدولة التي سافر إليها أو بلده.

تويتر