خليجية تطلب الطلاق.. لا يُحسن العشرة

أقامت خليجية دعوى طالبت فيها بتفريقها عن زوجها بشكل نهائي، وتطليقها طلاقاً بائناً لا رجعة فيه، للضرر الذي ترتب عليها نتيجة إهمال زوجها لها ولأبنائها، وانعدام الحوار بينهما، مشيرةً إلى أنه لا يحسن عشرتها ما أدى إلى شقاق بينهما.

وذكرت في الدعوى أنها تطالب بإلزام الزوج جميع حقوقها الشرعية والقانونية المفروضة عليه، متمثلة في أن يؤدي لها مؤخر الصداق 30 ألف درهم، ونفقة شهرية 5000 درهم شهرياً، وإثبات حضانة أطفالها، وإلزامه أن يؤدي لها مسكن الحضانة، ودفع 50 ألف درهم لتأثيثه مرة واحدة، وأجرة حضانة، وأن يدفع لها فواتير الكهرباء والماء، ويستقدم خادمة ويدفع لها أجرتها الشهرية.

وطالبت الزوج بسداد الرسوم الدراسية لأبنائها، و10 آلاف درهم كسوة عيد، مشيرةً إلى أنه دائم الإضرار بها بشتى الطرق، ولا يحسن عشرتها، ولا يهتم بها ولا بأبنائها، ويتعدى عليها بالسبّ والضرب، ويتهمها في شرفها، حتى انعدم الحوار بينهما، إذ اعتاد الإضرار بها نفسياً واجتماعياً، ما دعاها لإقامة دعوى سابقة ضده تطلب فيها الطلاق بضرر، إلا أنه قضي فيها بالرفض لعدم ثبوت الضرر.

فيما قضت المحكمة الفصل بين الزوجين بندب حكمين لتقصي أسباب الشقاق، وبذل الجهد للإصلاح بينهما، أو التفريق عند تعذر الإصلاح على نحو ما ورد بمنطوق الحكم (عملاً بنص المادة 118 من المرسوم بقانون رقم 8، لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية).

وباشر الحكمان المهمة الموكلة إليهما التي جاء في نهاية تقريرها أن الإساءة مشتركة بين الزوجين 50% للزوجة و50% للزوج، ويوصي الحكمان بتفريقهما لتعذر الإصلاح بينهما، وتعذر استمرار الحياة الزوجية بينهما، ما يقتضي التفريق بينهما.

وحكمت المحكمة الابتدائية الشرعية بالفجيرة بتطليق المدعية طلقة بائنة للشقاق، وتثبيت حضانة المدعية على أبنائها حتى تنتهي حضانتها شرعاً، وألزمت الزوج أن يؤدي للمدعية 500 أجر حضانة شهرياً، ودفع مؤخر صداقها، وتوفير مسكن حضانة مع تأثيثه لمرة واحدة، ودفع مبلغ 700 درهم شهرياً مصروفات ماء وكهرباء وإنترنت.

تويتر