اتهمته بالتعدي عليها.. شاب يطالب فتاة بـ 100 ألف درهم تعويض

برأت محكمة النقض شاباً تم إدانته في محكمة أول درجة والاستئناف، بهتك عرض فتاة، ما دفعه إلى رفع دعوى مدنية طالب فيها الفتاة بأن تؤدي له مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي سببتها له، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد فتاة، طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 100 ألف درهم كتعويض مادي وأدبي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، مشيراً إلى أن المدعي عليها قامت بالشكوى ضده بتهمة هتك العرض بالإكراه وقد تم إحالته للمحاكمة الجزائية التي قضت بإدانته ابتدائيا واستئنافا إلا إن محكمة النقض برئته من التهمة المسندة إليه وقد نتج عن خطأ المدعى عليها المتمثل في الكذب في البلاغ أضراراً أدبية ومادية لحقت به.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن عبء إثبات الحق المدعي به وقوعه على عاتق من تمسك به، وأنه من المقرر في المادة الأولي من قانون الإثبات أن "على المدعي أن يثبت حقه وللمدعي عليه نفيه، ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها، مشيرة إلى أن حق اللجوء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون من الحقوق العامة المشروعة التي تثبت للكافة ، وإنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عن ما وضع له واستعمله استعمالا كيدياً ابتغاء مضارة خصمه دون مصلحةٍ يرجوها منه بالإضافة إلى أن الإبلاغ عن الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية فيها يعتبر حقاً مقرراً لكل شخص وواجباً على كل من علم بها.

وأكدت المحكمة أن استخدام هذا الحق أو أداء هذا الواجب لا يترتب عليه أدنى مسئوليه قبل المبلغ إلا إذا ثبت توافر قصد التعدي بأن يكون استعمال الحق بغير قصد إلا الإضرار بالغير ككذب الواقعة المبلغ عنها أو أن التبليغ قد صدر عن سوء قصد بنية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبوت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ وأن يكون المبلغ عالماً علماً يقيناً لا يدخله الشك في الواقعة التي أبلغ بها انها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ لافته إلى خلو أوراق الدعوى مما يثبت معه كذب المدعى عليها في البلاغ الجزائي المقدم ضد المدعي والذي يطالب بالتعويض بشأنه لافتاً إلى أن الحكم الصادر من محكمة النقض الذي قضى ببراءته لم يبنى على أساس كذب المدعى عليها في البلاغ المقدم ضد المدعي ولم ينفي عن المدعي قيامه بهتك عرض المدعية مما تكون معه الدعوى قد أقيمت على غير سند وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي برسوم ومصاريف الدعوى.

 

 

 

تويتر