أصاب نفسه بمنشار كهربائي.. 350 ألف درهم تعويضاً لنجار

تسبب إهمال شركة في توفير إجراءات الأمن والسلامة للعاملين بها، ومخالفتها لما تفرضه عليها أصول المهنة، في إصابة عامل لنفسه خلال استخدامه منشاراً كهربائيا لتقطيع الأخشاب، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام الشركة تعويض العامل بمبلغ 350 ألف درهم.

وفي التفاصيل، أقام عامل دعوى قضائية ضد شركة، طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 2 مليون درهم تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية مع إلزامها بالفائدة التأخيرية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم باتا وحتى تحقق السداد التام، بجانب إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة، مشيراً إلى إنه كان يعمل نجار مسلح لدى المدعى عليها، واثناء استخدام منشاراً كهربائياً للتقطيع ارتد المنشار عليه ونتج عنه إصابات بليغة ترتب عليها عاهة مستديمة، إلى جانب ما أصابه من اضرار مادية وعدم قدرته على الكسب مما أثر على مصادر دخله فضلا عن الالآم النفسية والجسدية والاسي والحزن الذى أصابه والاكتئاب، وتم إدانة الشركة المدعى عليها بموجب حكم جزائي وتغريمها 7 آلاف درهم مع إلزامها بالرسوم القضائية، وساند دعواه بصورة ضوئية من تقارير طبية تبين الإصابات التي لحقت به، وشهادة بنهائية الحكم الجزائي، فيما قدم محامي الشركة المدعى عليها مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى والالتفات عن التقرير الطبي النهائي وإحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود بشأن توفير وسائل وأدوات الأمن والسلامة للمدعي.


من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الحكم الجزائي، أنه قد قضى حضوريا بإدانة المدعي عليها وتغريمها مبلغ 7 آلاف الاف درهم بصفتها صاحبة عمل تسببت بخطئها في إصابة المدعى وكان ذلك ناشئا عن مخالفتها لما تفرضه عليها أصول المهنة بأن كلفته بالعمل بالموقع ولم توفر وسائل الأمن والسلامة ومن ثم فقد توافر ركن الخطأ في حق المدعى عليها وهو الأساس المشترك لقيام الدعوتين الجنائية والمدنية.

وعن طلب التعويض أشارت المحكمة إلى أنه من المقرر قانوناً، أن الإخلال بحق الشخص في سلامة جسمه نتيجة فعل ضار وسواء عمداً أم خطاً يلحق بالمضرور ضرراً مادياً محققاً يخوله الحق من مطالبة المسئول بجبر هذا الضرر، لافته إلى أن الثابت من التقرير الطبي أن إصابة المدعي قد استقرت واصبحت ذات طبيعة وصفة نهائية وتخلف لديه جراء الحادث الذي تعرض له اثناء عمله حيث كان يقوم بقطع الخشب بالمنشار الكهربائي ما أدي إلى اصابته بجرح قطعي في الزراع اليسرى مع جرح مقطعي في مقدمة الراس وبالأشعة المقطعية تبين وجود نزيف في الدماع.


ولفتت المحكمة إلى أنه نظرا لعدم قيام المؤسسة المتمثلة بالمدعية بعدم تقديم أي أدوات للأمن والسلامة ولم تقم باتخاذ الاحتياطات اللازم بوضع لوائح ارشادية أو تحذيرية ترشد العاملين وتنبههم بإخطار العمل وتقيم الجزاءات على المخالف منهم ما أدى لوقع الحادث وإصابة المدعى وإحداث عاهة مستديمة وعجزاً دائماً.


والتفتت المحكمة عن مطاعن الشركة المدعى عليها على التقرير الطبي، ولا ترى في ندب لجنة طبية لبيان نسبة العجز والذي بين فيها الطبيب أن نسبة العجز بمنفعة الدماغ 50 % وبمنفعة الانف بنسبة 5% بجانب نسبة عجز 40% من منفعة الطرف العلوي الايسر، مشيرة إلى أن هذه الإصابات قد تخلف عنها نسب مختلفة من العجز الجزئي يستحق فيها حكومة عدل كما يستحق تعويضاً عن الجروح والشقوق والندوب بالإضافة الى ما أثر عليه ذلك في عمله وقدرته على الكسب حيث انه يبلغ من العمر 36 عاما.


حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 350 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحقه من ضرر مع الفائدة التأخيرية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وحتى تمام السداد بما لا يجاوز أصل الدين وألزمت المدعى عليها بالمصاريف ومبلغ مائتي درهم ومقابل أتعاب المحاماة.

 

تويتر