فني كمبيوتر يسرق قسائم شراء أون لاين بـ 134 ألف درهم

استغل فني أجهزة كمبيوتر قدرته على الولوج للنظام الإلكتروني للشركة التي يعمل بها وقام بسرقة كروت شحن هاتفية وقسائم شرائية بمبلغ 134 ألف و800 درهم، وتم معاقبته عقب اكتشاف جريمته بالحبس سنة مع الإبعاد فيما قضت محكمة ابوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزامه برد المبلغ للشركة بالإضافة إلى 15 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأبية التي لحقت بها.


وفي التفاصيل أقامت شركة دعوى قضائية ضد عامل سابق لديها، طلبت في ختامها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 134 ألف و800 درهم ومبلغ 50 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار، بالإضافة إلى إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعي كان يعمل لديها بوظيفة فني أجهزة وقد قام بسرقة كروت رصيد هاتف وقسائم شراء خاصة بموقع إلكتروني بقيمة 134 ألف و800 درهم، وقد تمت إدانته بموجب حكم جزائي، ومعاقبته بالحبس مدة سنة والإبعاد من البلاد، وقدمت سنداً لدعواها صور من الحكم الجزائي، وعقد تأسيس الشركة، فيما دفع المدعى عليه بأن الدعوى الجزائية وليده تلفيق وطلب رفض هذه الدعوى. 


من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الحكم الجزائي قد أثبت قيام المدعي عليه بسرقة الرصيد الهاتفي باستخدام وسيلة تقنية المعلومات – شهادة الأمان الإلكترونية – كذلك سرقة قسائم أمازون والمملوكة للمدعية بعدما كان يعمل لديها بوظيفة فني بالقسم التقني وكان قيمة المسروقات مبلغ 134 ألف و800 درهم، الأمر الذي تكون معه ذمة المدعى عليه مشغولة بالمبلغ المالي الذي استولى عليه 
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، لافته إلى أن الخطأ الذي أدين بموجبه المدعى عليه هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت الشركة المدعية في إقامة الدعوى المدنية، ويكون الحكم الجزائي قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. 
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 134 ألف و800 درهم، وإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 15 ألف درهم تعويض جابر للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهاـ بالإضافة إلى رسوم ومصروفات الدعوى.

تويتر