بسبب اجتماع على "زووم".. 50 ألف درهم تعويضاَ لمدير كلية

قضت محكمة ابوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي لمدير كلية مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً عن الاضرار بسمعته وألمه النفسي، بعد أن استخدم المدعى عليه مواقع التواصل الاجتماعي في التشهير بالمدعي واتخامه باستغلال وظيفته للتربح.  

وفي التفاصيل، اقام مدير كلية، دعوى قضائية، طالب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية و المعنوية والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الحكم و حتى السداد التام مع إلزامه بالرسوم و المصاريف مشيراً إلى  أنه يعمل مدير عام إحدى الكليات وفي أغسطس 2020 أسند المدعى عليه له واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب و الازدراء من قبل الآخرين وذلك من عبر برنامج التواصل الاجتماعي ( زووم ) حيث اتهمه بالفساد واستغلال و استثمار الوظيفة العامة للانتفاع وتحقيق مصالح شخصية، وتمت إدانته غيابياً بموجب حكم جزائي بتغريمه مبلغ 10 آلاف درهم ومبلغ 3 آلاف درهم على سبيل التعويض المؤقت، وساند دعواه بصورة ضوئية من الحكم الجزائي، وشهادة صادر من النيابة العامة مفادها أن المدعى عليه قد سدد الغرامة المحكوم عليه بها. 
فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طلب فيها بوقف الدعوى تعليقاً كون الحكم الجزائي ليس نهائياً وقد تمت المعارضة عليه، فأصدرت المحكمة قرارها بوقف الدعوى تعليقاً لحين تقديم ما يفيد نهائية الحكم في الدعوى الجزائي، وبعدها قدم المدعي طلباً بتعجيل الدعوى وأرفق بطلبه صورة من حكم الاستئناف.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، ومن المقرر قضاءً أيضاً أنه يجوز لمحكمة الموضوع تقدير التعويض الإجمالي عن جميع الأضرار بشرط أن تبين عناصر الضرر، مشيرة إلى أن الخطأ الذى أدين بموجبه المدعى عليه هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي في إقامة الدعوى الماثلة ويكون الحكم الجزائي قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ومن ثم تكون أركان المسئولية التقصيرية قد توافرت، 

وأشارت المحكمة أن الخطأ الذي أدين بموجبه المدعى عليه من شأنه أن يؤدي لإلحاق الضرر المادي والأدبي بالمدعي من جراء قيام المدعى عليه بإسناد واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للازدراء من قبل الآخرين بالإضافة الاضرار بسمعة المدعي وألمه النفسي، الأمر الذي يجعل طلبه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به قد جاء على سند من الواقع والقانون وجدير بالقبول.
ورفضت المحكمة طلب المدعي الخاص بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الحكم، مشيرة إلى أن أطراف التداعي من غير التجار وأن التعامل بينهما ليس من الأعمال المصرفية فإن المدعي يكون غير مستحق للفائدة القانونية الأمر الذي يكون معه الطلب قائم على غير سند من الواقع والقانون، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ 50 ألف درهم تعويض جابر للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وبإلزام المدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى.

 

تويتر