إلزام امرأة برد 60 ألف درهم لطليقها.. دين قديم

ألزمت محكمة العين الابتدائية امرأة بأن تؤدي لطليقها 60 ألف درهم، أقرضها إياه خلال فترة زواجهما لشراء مركبة.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد طليقته، طالب بإلزامها بأن ترد له مبلغ 60 ألف درهم، و1000 درهم مقابل ما سدده أمام التوفيق والمصالحة، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، موضحاً أن طليقته استلمت منه المبلغ لشراء مركبة، على أن ترد المبلغ في وقت لاحق، وطالبها برد المبلغ، إلا أنها لاتزال ممتنعة عن رده، رغم اعترافها باستلام المبلغ في المحضر الخاص بدعوى أحوال نفس، فيما قدمت المرأة مذكرة جوابية، طلبت في ختامها رفض الدعوى، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت بعد إطلاع المحكمة على المحضر الوارد بدعوى أحوال نفس، أن المدعى عليها أقرت بأن المدعي دفع لها 60 ألف درهم من قيمة السيارة التي تملكها، ومن ثم فإنه يكون حجة عليها بما ورد فيه.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعي أورد بصحيفة دعواه أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ له حتى تاريخه، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة المدعى عليها مشغولة له بقيمة المبلغ، ولا ينال من ذلك ما قررته المدعى عليها بأن المركبة تم تسجيلها باسمها من قبل المدعي، وأن التسجيل كان مجرد رد للمبالغ التي كانت تنفقها أثناء الحياة الزوجية، إذ إن فحوى إقرارها كان يدل على أن المدعي سدد المبلغ لشراء مركبة لها، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمتها من المبلغ المشار إليه، الأمر الذي تكون معه الدعوى قبله صحيحة وثابتة، ويتعين إجابة المدعي إلى طلبه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 60 ألف درهم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

تويتر