محكمة رأس الخيمة برّأتها بناءً على تقرير الخبراء

خليجي يتهم زوجته باختلاس 6.6 ملايين درهم

أقام زوج (خليجي) دعوى قضائية يتهم فيها زوجته (عربية) باختلاس ستة ملايين و667 ألفاً و879 درهماً و67 فلساً من مركزي «مساج وحمام نسائي» كانت تديرهما، وإخفاء الدفاتر والفواتير وإتلافها، والاستيلاء على قيمة المنتجات داخل المركزين. وقضت محكمة جنح رأس الخيمة ببراءة المتهمة نتيجة اختلال الاتهام وتجريده عن أي إثبات.

وأشارت وكيلة الزوجة المحامية حنان البايض، إلى كيدية الاتهام وتلفيقه من قبل الشاكي ومدنية النزاع بين الزوجين، وذلك لوجود خلافات زوجية سابقة نتيجة رفض الزوج تسجيل مركز المساج باسم زوجته، لذا رفعت دعوى مدنية تتهمه بالاستيلاء على مركز المساج، وعليه قام الزوج باصطناع بلاغ الاختلاس للإضرار والتنكيل والكيد بها.

ولفتت إلى انتفاء التهمة عن الزوجة لانعدام الدليل وفساد دليل الإسناد المستمد من أقوال الشاكي لاصطناعه الشكوى، لافتة إلى تعارض التقارير المحاسبية وتناقض أقوال الشاكي والتراخي في الإبلاغ، مطالبة ببراءة موكلتها من التهمتين المسندتين إليها.

من جهته قام الزوج بتكليف خبير حسابي استشاري لحساب قيمة الاختلاسات المالية، وتبين أن إجمالي المبالغ التي استولت عليها الزوجة تصل إلى ستة ملايين و667 ألفاً و879 درهماً و67 فلساً، واتهمها بالتزوير وخيانة الأمانة وإخفاء وإتلاف مستندات.

وجاء في حيثيات حكم محكمة الجنح، أن النيابة العامة أصدرت قراراً بندب مكتب الخبراء لحساب قيمة الاختلاسات والتأكد من الدفاتر المحاسبية، وأكد التقرير أن الزوجة قامت بصفتها المسؤولة عن إدارة المركزين بارتكاب مخالفة بعدم إمساك دفاتر محاسبية منتظمة، وأن مكتب الخبراء لم يتمكن من تحديد أي أضرار مالية ناتجة عن عدم إمساك الدفاتر المحاسبية.

وأوضحت أن المكتب خلص إلى عدم وجود ما يفيد بقيام المتهمة باختلاس أي أوراق أو مستندات أو منقولات، وأنه بعد فحص جميع المستندات المقدمة للخبراء لم يتبين قيام المتهمة باختلاس المبالغ المالية المذكورة بتقرير الخبير الحسابي الاستشاري الذي كلفه الشاكي.

وأوضحت المحكمة أنه ثبت من الأوراق أن حقيقة النزاع بين الطرفين تتعدى أن تكون نزاعاً بين صاحب مؤسسة ومديرها، وإنما هو نزاع بين زوجين يدعي كل منهما ملكيته للمركزين، متابعة أن التقرير المسند إليه الاتهام تضمن أن الزوج اشترى مركز المساج من المالك السابق بموجب اتفاق تنازل وهو تاريخ لاحق لتاريخ القضية، ما يؤكد الصبغة المدنية للنزاع بين الطرفين ويجعل ظلال الشك تحيط بالاتهام.

وأضاف أنه طالما كانت الأحكام لا تبنى على الشك والتخمين وإنما على الجزم واليقين فإن المحكمة تتجه للحكم ببراءة الزوجة من الاتهام المسند إليها، وبشأن الدعوى المدنية، فإنه طالما تم الحكم بالبراءة جزائياً فإن الدعوى المدنية تصبح فاقدة لأساسها القانوني، لذلك ترفضها المحكمة وتلزم الزوج برسومها ومصروفاتها، وعليه تقضي المحكمة ببراءة الزوجة ورفض الدعوى المدنية.

• ثبت من الأوراق أن حقيقة الخلاف بين الطرفين لا تتعدى نزاعاً بين زوجين.

تويتر