الحبس أو الغرامة عقوبة الامتناع عن تقديم محرر للقضاء

أفادت النيابة العامة للدولة بأن الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو غرامة لا تزيد على 5000 درهم، عقوبة الامتناع عن تقديم محرر للقضاء.

أوضحت النيابة، من خلال تغريدة نشرتها أمس على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه طبقاً للمادة 317 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، التي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 5000 درهم كل من كلف، طبقاً للقانون، بتقديم محرر أو أي شيء آخر يفيد في إثبات واقعة معروضة على القضاء، فامتنع في غير الحالات التي يجيز له القانون فيها ذلك.

وذكرت أن نشر هذه المعلومات يأتي في إطار حملة مستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة في الدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

تويتر