امرأة توقع شيكاً على بياض لإثبات ثقتها بزوجها

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى إلزام رجل رد 200 ألف درهم إلى طليقته، قيمة شيك تم سحبه من رصيدها البنكي، مشيرة إلى أن الأصل في الشيك أنه أداة وفاء ينطوي بذاته على سببه.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد طليقها، طالبة إلزام المدعى عليه أن يرد لها مبلغ 200 ألف درهم قيمة شيك تم سحبه من رصيدها البنكي، وإلزامه الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها كانت زوجة المدعى عليه، وأثناء قيام العلاقة الزوجية طلب منها تحرير شيك على بياض، فقامت بإجابته لطلبه لإثبات مدى ثقتها به، وبعد حصول خلاف بينهما قام المدعى عليه بوضع مبلغ المطالبة في الشيك، ثم قام بصرفه من حسابها، وأرفقت سنداً لدعواها صورة شيك وكشف حساب.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر وفقاً لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، كما أنه من المقرر قضاءً أن الأصل في الشيك أنه أداة وفاء ينطوي بذاته على سببه فتقوم قرينة على مديونية الساحب للمستفيد بقيمته، وأنه بحصول الأخير على قيمة الشيك، يكون قد استوفى حقاً له من قبل الساحب، مشيرة إلى أن المدعية قد أسست دعواها على أنها سلمت المدعى عليه شيكاً على بياض من دون سبب، وأنه قام بوضع مبلغ 200 ألف درهم، ثم سحبه وكانت الأوراق قد خلت من أي دليل على صحة ما تدعيه المدعية، ولم تطلب إجراء تحقيق لإثبات ذلك، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية الرسوم والمصروفات.

تويتر