«استئناف دبي» أيدت حكماً بسجنه 10 سنوات

إفريقي يجلب 70 كبسولة كوكايين في أحشائه لـ «علاج زوجته»

تضاربت أقوال مدان إفريقي بجلب 70 كبسولة معبأة بمخدر الكوكايين داخل أحشائه عبر مطار دبي، فاعترف أمام مفتش الجمارك بأنه أخفى المخدرات في أحشائه لتسليمها إلى شخص داخل الدولة، ثم ادعى في محضر الاستدلال وتحقيقات النيابة أنه جلبها بداخله، لكنه لم يكن يعلم أنها تحتوي على مخدرات، ثم ذكر أمام محكمة الجنايات بأنه جلب المخدرات بهذه الطريقة لعلاج زوجته الموجودة في الدولة، بعد أن علم أنها مريضة، وتحتاجها للعلاج. وبعد النظر في الدعوى، قضت محكمة الجنايات بسجنه 10 سنوات وغرامة 50 ألف درهم، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

وتفصيلاً، أفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم كان في طريقه للدخول إلى الدولة عبر مطار دبي، قادماً من بلاده، واشتبه فيه مفتش الجمارك عند نقطة التفتيش، فأوقفه وطلب منه جواز سفره، وسأله عما إذا كان يحوز أي ممنوعات، فأنكر، لكن المفتش لم يطمئن، فعرضه على جهاز كشف الأحشاء، فرصد أجساماً غريبة، يشتبه في أنها مواد مخدرة.

وبسؤاله، اعترف المتهم بأنه يحوز كبسولات في بطنه، تحتوي على مادة الكوكايين، وأنه جلبها لتسليمها إلى شخص مقابل 1000 دولار، فأحاله إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، التي أحالته بدورها إلى المستشفى لإفراغ ما بأحشائه، ثم إلى النيابة العامة التي جدد أمامها اعترافه.

وأفادت أوراق الدعوى بأن المتهم قرر في محضر الاستدلال بأنه جلب وأحرز الكبسولات، لكنه لا يعلم أنها تحتوي على مادة مخدرة.

من جهتها، استبعدت محكمة الجنايات قصد الترويج، واعتبرت الواقعة جلب وإحراز مخدرات، وبسؤال المتهم خلال المحاكمة، أنكر ما أسند إليه، وقرر أنه جلب الكبسولات في أحشائه لعلاج زوجته، كونه علم أنها تحتاج إلى العلاج.

وحول إنكار المتهم في محضر الاستدلال وخلال المحاكمة، ردت هيئة المحكمة بأن الاعتراف في المسائل الجنائية من وسائل الإثبات التي تملك محكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقديرها، ولها أن تأخذ اعترافه في أي من مراحل الدعوى، ولو عدل عنه، مؤكدة اطمئنانها إلى اعترافه بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة بأنه جلب وأحرز المخدرات لتوصيلها إلى شخص آخر في الدولة، وهو اعتراف جاء عن إرادة واعية.

كما استندت المحكمة إلى اعترافه كذلك، لاستبعاد تهمة جلب المخدرات بقصد الترويج، مطمئنة إلى دوره في جلبها وحيازتها لتسليمها إلى شخص آخر، ثم انتهت إلى إدانته، وقضت بسجنه 10 سنوات وغرامة 50 ألف درهم، ثم الإبعاد.

إلى ذلك، طعن المتهم على الحكم أمام محكمة الاستئناف، وبسؤاله مجدداً خلال جلسة الاستئناف، قرر أنه جلب الكوكايين لاستخدامه الشخصي.

وانتهت محكمة الاستئناف، بعد نظر الدعوى، إلى أن الحكم المطعون عليه أحاط بالدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي أدين المتهم بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة، من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من اعتراف المتهم وشهادة مفتش الجمارك بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة، وما تضمنه تقرير المختبر الجنائي بشأن فحص المادة المضبوطة، وهي أدلة تؤدي إلى الحكم من غير تعسف ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق، لذا فإن المحكمة تأخذ بها، وتعتبرها أسباباً مكملة لحكمها.

وحول طلب دفاع المتهم تخفيف العقوبة التي قضت بها محكمة أول درجة، رأت محكمة الاستئناف أنه من أصحاب السوابق في مجال تعاطي المواد المخدرة، لذا ترفض الطلب، وقضت بتأييد الحكم بسجنه 10 سنوات وغرامة 50 ألف درهم، والإبعاد.

• المحكمة رفضت تخفيف العقوبة عن المتهم لأنه من أصحاب السوابق.

تويتر