خليجي يطرد أم طليقته من مسكن الحضانة بـ «المحكمة»

رفع خليجي دعوى أحوال شخصية في محكمة استئناف الفجيرة، يطالب بإلزام طليقته ووالدتها بالخروج من مسكن الحضانة المملوك له، على سند أنه يرغب في بيعه.

ورفضت محكمة أول درجة الدعوى، ولم يلق الحكم قبولاً لدى المدعي فقام باستئنافه، وبعد تداول القضية، حكمت المحكمة بطرد أم طليقته من مسكن الحضانة.

وتفصيلاً، أقام خليجي دعوى، أفاد فيها بأن المدعى عليها كانت زوجته، وحدثت بينهما خلافات، أقامت على أثرها دعوى تطليق، وصدر لها حكم بالتطليق، والحقوق الشرعية المقررة بعد الطلاق، وتضمن الحكم إلزامه بأن يؤدي لها 6000 درهم أجرة حضانة شهرياً، مشيراً إلى أن إقامتها في منزله أصبحت من دون وجه حق، ولا يرغب في إبقائها هي ووالدتها في المسكن المملوك له.

وجاءت حيثيات حكم محكمة الاستئناف أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير أدلتها، ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتد على واقعة بلا سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم، وأن ترد استقلالاً على كل قول أو طلب أثاروه، ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.

وذكرت المحكمة أن المستأنف لم يأت بجديد يغير وجه الرأي في الدعوى، ما يكون الاستئناف قد جاء على غير سند صحيح من القانون خليق برفضه بالنسبة للمستأنف ضدها.

وقضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به برفض الدعوى بالنسبة للمستأنف ضدها الأولى أم طليقته، والقضاء مجدداً بإلزامها بالخروج من مسكن الحضانة.

تويتر