«مدنية دبي» رفضت تعويض المالك عن سنوات الانتفاع

نزاع قضائي حول «أرض منحة» بعد بيعها بعقد باطل منذ 26 عاماً

رفضت المحكمة المدنية في دبي، دعوى أقامها مالك قطعة أرض «منحة»، باعها منذ نحو 26 عاماً، بعقد صدر حكم ببطلانه لاحقاً، طالب فيها مشتري الأرض الأول وورثة مشترية ثانية، بأداء مبلغ ثلاثة ملايين و746 ألف درهم، تعويضاً عن انتفاعهم بالأرض على مدار السنوات التي كانت تحت حوزتهم فيها، وذلك في إطار نزاع قضائي ممتد بين الطرفين، حسمته المحكمة بعدم أحقيته في التعويض لاستناد البيع إلى عقد باطل من الأساس.

وتفصيلاً، أفاد مالك الأرض في دعواه بأنه تحصل على منحة لقطعة أرض في إحدى المناطق السكنية، بالإضافة إلى منحة أخرى عبارة عن قرض سكني بقيمة 500 ألف درهم لبناء مسكن عليها، على أن يسدد قيمة هذه المنحة بأقساط شهرية متساوية.

وقال إنه باع الأرض للمدعى عليه الأول في عام 1996 مقابل 200 ألف درهم مع منح الأخير القرض المخصص للسكن على أن يسدده بنفسه نيابة عن المالك الأصلي، ووقعا معاً عقداً صورياً بقيمة مليون و500 ألف درهم، ليضمن حقوق المشتري إلى أن توثق عملية البيع بعد الحصول على استثناء من قبل سمو الحاكم، وفق اشتراطات قانون بيع أرض المنح الذي لا يسمح بذلك دون إذن، لافتاً إلى أنه قبل بتوقيع ذاك العقد الصوري لحاجته الماسة إلى المبلغ.

وأضاف المالك في دعواه أن المشتري الأول أعاد بيع الأرض بعد ثلاث سنوات، مقابل مليون و200 ألف درهم، وحصل الأخير على 700 ألف نقداً منها بوصفه البائع الثاني، بالإضافة إلى 500 ألف درهم قيمة القرض السكني الذي منح في البداية للمالك الأصلي حتى يبني مسكناً عليها.

وأشار المالك إلى أنه فوجئ بعد 16 عاماً من بيع الأرض، وتحديداً في عام 2013، بوجود متأخرات على القرض السكني الذي منح له للبناء على الأرض، والذي كان يفترض أن يسدده المشتري الأول، ومن بعده المشترية الثانية، فراجع الأول مطالباً إياه بسداد المبلغ، لكن اكتشف أنه باع الأرض للثانية، فراجع ورثتها، لكنهم رفضوا بدورهم، ما دفعه إلى إقامة دعوى لإبطال عقد البيع من الأساس، سيما وأنه سيدفع قيمة المتبقي من القرض السكني، التي تفوق المبلغ الذي باع به الأرض في البداية، وصدر له حكم نهائي بإبطال التعاقد واسترداد الأرض.

من جهتهم، وفي ظل إلزامهم تسليم الأرض، أقام ورثة المشترية الثانية دعوى طالبوا فيها المالك الأصلي، والبائع الأول الذي باع الأرض لوالدتهم برد المبلغ الذي دفعته لشراء الأرض، ومبلغ آخر دفعته من قيمة القرض السكني نحو 250 ألف درهم، وصدر للورثة حكم نهائي بإلزام المالك والبائع الأول متضامنين رد المبالغ المطلوبة.

وبحسب أوراق الدعوى، فإن مالك الأرض اضطر لسداد المبلغ الذي قضت به المحكمة كاملاً لورثة المشترية الثانية، نظراً لعدم قدرة البائع الأول على سداد حصته من المبلغ، وقيام الورثة بفتح ملف تنفيذي ضد المالك وحده.

وفي المرحلة الأخير من النزاع القضائي، قرر المالك إقامة دعوى ضد الورثة والشخص الذي اشترى منه الأرض في البداية، وأعاد بيعها لوالدتهم، طالب فيها بأداء قيمة الانتفاع من أرضه على مدار 26 عاماً، وقيمة الانتفاع من العقار الذي بني عليها، والذي دفع أكثر من 50% من القرض الذي منح لبنائه، مشيراً إلى أن قيمة المبالغ التي دفعها في الأرض نحو مليوني درهم، فيما انتفع بها آخرون.

من جهتهم، دفع المدعى عليهم في الدعوى الأخيرة بعد جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بجميع مراحل التقاضي، كما أقام ورثة المشترية الثانية دعوى متقابلة، بإلزام المالك برد مبلغ 250 ألف درهم قيمة الأقساط التي سددتها والدتهم للقرض السكني.

وبعد النظر في الدعوى انتهت المحكمة المدنية إلى رفضها، نظراً لسابقة الفصل فيها والحكم فيها بعدم أحقية المالك للمبالغ التي يطالب بها، نظراً لعدم مشروعية البيع من الأساس، واستناده إلى عقد باطل.

تويتر