لغز إقرار براءة ذمة بين تاجر ومستثمر.. تقرير المختبر الجنائي كلمة السر

قضت محكمة العين الابتدائية، بتحويل أوراق دعوى إبراء ذمة إلى النيابة العامة بعد أن ثبت تزوير التوقيع الوارد بإقرار إبراء الذمة المنسوب إلى المدعى عليه، كما قضت المحكمة بإثبات صحة بصمة المدعى عليه على الإقرار.

وفي التفاصيل أقام تاجر دعوى قضائية ضد مستثمر، طالب فيها الحكم بإثبات صحة توقيع المدعى عليه على إقرار إبراء الذمة، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه تربطه بالمدعى عليه معاملات مختلفة منذ فترات طويلة، وقد تحصل المدعى عليه على عدد من الشيكات وإيصالات أمانة وسندات مديونية لا يعرف عددها ولا المبالغ المحددة فيها، غير أنه سلمه إياها في الفترة ما بين 2007 وحتى 2019، وبتاريخ 20/1/2020 تحصل من المدعى عليه على إبراء ذمة وتنازل عن أية مبالغ مالية يطالب بها، وهو الإقرار سند الدعوى والممهور بتوقيع وبصمة المدعى عليه، إلا أنه فوجئ بقيام المدعى عليه بتحريك عدة بلاغات للمطالبة بعدد من الشيكات التي في حوزته، وحرك عدد من القضايا للمطالبة بتك المبالغ، وقدم سندا لدعواه صور ضوئية للإقرار موضوع الدعوى وصورة من ترجمته.

 فيما قدم دفاع المدعى عليه مذكرة تمسك فيها بالطعن بالتزوير على التوقيع والبصمة الواردين على المحرر موضوع الدعوى المنسوبين للمدعى عليه، كما تمسك بالطعن بالتزوير على صلب المحرر موضوع الدعوى، وطلب في ختام مذكرته قبول الطعن بالتزوير المقدم من المدعى عليه وتحقيقه، وبإلزام المدعي بتقديم أصل المحرر موضوع الدعوى، وندب المختبر الجنائي للاطلاع على أصل هذا المحرر لبحث التوقيع بالإمضاء وبصمة اليد المنسوبين له لبيان عما إذا كان هو -المدعى عليه- الكاتب لبيانات وتوقيع وبصمة هذا المحرر من عدمه، ومن ثم رفض الدعوى، وإلزام المدعي الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة

فيما أظهر تقرير المختبر الجنائي المكلف من قبل المحكمة بفحص المستند، أن المدعى عليه لم يوقع على مستند الإقرار موضوع الفحص وانما هذا التوقيع مزور عليه عن طريق المحاكاة لاحد توقيعاته، وقد تعذر إجراء مضاهاة الخط المحرر به بيانات صلب المستند "الإقرار" موضوع الفحص على خط المدعى عليه كونه لا يجيد الكتابة باللغة العربية سوى اسمه، وأن مستند موضوع الفحص لا يوجد به من المظاهر الفنية ما يشير إلى تعرضه للتزوير أو التزييف، كما أظهر تقرير إدارة الأدلة الجنائية تفيد أن البصمة الموجودة على أصل المستند موضوع الفحص تنطبق تمام الانطباق على بصمة أصبع الأبهاء الأيسر للمدعى عليه.

 وخلال نظر الدعوى، قدم المدعي مذكرة تمسك فيها بصحة توقيع المدعى عليه على الاقرار موضوع الدعوى، فيما قدم المدعى عليه مذكرة تمسك فيها بإعادة ندب المختبر الجنائي مع الأمر والتوصية باستكتاب المدعي لبيان أن المحرر مكتوب بخط يد المدعي وبيان العمر الزمني الفاصل بين كتابة التوقيع على المحرر وكتابة صلب بيانات المحرر لإثبات أن التوقيع بالبصمة لو كان صحيحا ويعود للمدعى عليه فهو مختلس من المدعى عليه قبل كتابة المحرر، وطلب رفض الدعوى، فيما قرر القاضي المشرف إعادة المأمورية إلى المختبر الجنائي.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من تقرير المختبر أنه قام بإجراء المضاهاة وفق الأسس الفنية وانتهى إلى تطابق البصمة الموجودة على الإقرار تمام الانطباق على بصمة أصبع الإبهام الأيسر للمدعى عليه وأن المستند موضوع الفحص لا يوجد به من المظاهر الفنية ما يشير إلى تعرضه للتزوير أو التزييف، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن المدعى عليه هو من بصم على الاقرار موضوع الدعوى، ولا ينال من ذلك ما تمسك به الأخير من ان البصمة لا تتوافر بها العلامات الفنية اللازمة للمضاهاة فضلا عن انها قد اخذت سهوا أو عن غير قصد وانها اختلست من المدعى عليه، ذلك ان الأخير لم يثبت صحة ما يدعيه.

وعن طلب إثبات صحة التوقيع أشارت المحكمة أن الثابت من تقرير المختبر الجنائي المنتدب في الدعوى والذي تطمئن إليه المحكمة لكفاية الأبحاث التي أجريت وسلامة الأسس التي بني عليها أن التوقيع الوارد بالإقرار موضوع الدعوى مزور ولا ينسب إلى المدعى عليه بما تكون معه الدعوى في شقها المتعلق بإثبات صحة التوقيع قد فقدت سندها، ولا ينال من ذلك ما تمسك به وكيل المدعي من طلب إحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود لإثبات قيام المدعى عليه بالتوقيع على الإقرار بكامل إرادته.

وحكمت المحكمة بإثبات صحة بصمة المدعى عليه على الاقرار موضوع الدعوى، وبالتحفظ على الإقرار موضوع الدعوى والذي ثبت تزوير التوقيع الوارد به، وإرسال صوره من المحاضر المتعلقة بالتزوير إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها الجنائية في شأنها بعد صيرورة هذا الحكم نهائياً إما بفوات مواعيد الطعن بالاستئناف أو الفصل فيه نهائياً في الاستئناف وألزمت المدعي والمدعى عليه بالمصاريف بالتساوي فيما بينهم.

 

تويتر