جريمة يستخف بها البعض رغم قسوة عقوبتها في حالات محددة

 


يوضح المحامي بدر عبدالله خميس أن البعض يستخف بجريمة البلاغ الكاذب رغم قسوة عقوبتها في حالات محددة، لافتاً إلى أنها تتحقق عندما يبلغ أحدهم أو يختلق أدلة مادية على ارتكاب شخص آحر جريمة خلافاً للواقع، أو يتسبب المبلغ في اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم أنه بريء، وأن يكون هذا البلاغ عن أمر يستوجب عقوبة فاعله جنائياً أو تقديرياً،

ويضيف أنه يجب أن يدرك الجميع أن العقوبة ربما لا تقل عن تلك التي حكم بها على الشخص البريء إذا ثبت أن البلاغ كاذب، حتى لو كانت العقوبة الإعدام، مشيراً إلى أنها تتحقق أيضاً حين يثبت كذب كل أو بعض الواقعة التي تضمنها البلاغ، بشرط علم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها مع توافر نية الكيد والإضرار بالمبلغ ضده.

وتنص المادة (324) من المرسوم بقانون على أنه يعاقب كل من أبلغ السلطة القضائية أو الجهات الإدارية عن حوادث أخطار لا وجود لها أو خلافاً للحقيقة أو عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة، أو بإحدى العقوبتين.

فيما تنص المادة (325) على أنه يعاقب بالحبس وغرامة أو بإحدى العقوبتين كل من أبلغ كذباً وبسوء نية السلطة القضائية أو الجهات الإدارية بارتكاب شخص أمراً يستوجب عقوبته جزائياً أو مجازاته إدارياً ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجزائية أو التأديبية، وكل من اختلق أدلة مادية على ارتكاب شخص ما لجريمة خلافاً للواقع أو تسبب في اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة في الحالتين إذا كانت الجريمة المفتراة جناية، فإذا أفضى الافتراء الى الحكم بعقوبة جناية عوقب المفتري بالعقوبة ذاتها المحكوم بها.

تويتر