«الأحوال الشخصية» ينظّم نزاعات طلاق الزوجة الأجنبية

يوسف الشريف: «يطبّق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي في أي نزاع، إذا كان أحد طرفيه مواطناً».

نبّه المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، الأفراد لإمكانية خسارة حقوقهم في نزاعات الأحوال الشخصية، بسبب جهل البعض بالقانون، واستشارة غير المختصين، مستعرضاً ضمن حلقة مصورة تبثها «الإمارات اليوم»، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قصة نزاع على حضانة أطفال بين مواطن وزوجة أميركية.

وذكر أن «مواطناً تزوج من أميركية في 2011، وأنجب منها ولدين وبنتاً (9، و7.5، و4 سنوات)، وحصلت الزوجة على الجنسية الإماراتية بالتبعية».

وأضاف أن الزوج طلقها قبل ثلاثة أو أربعة أشهر، وخلصت عدتها، ويرغب في الحصول على حــــــــــضانة أولاده منــها، باعتبــــارها غيـــــــر مسلمة.

من جانبها، ردت زوجته بالقول إنها عملت حساب هذه اللحظة، وتنازلت مبكراً عن جنسية الدولة، للاستناد لقانون الأحوال الشخصية الأميركي في أي نزاع على الحضانة، باعتبارها غير مواطنة، وبما يضمن لها الاحتفاظ بأولادها، والسفر بهم إلى دولتها، ومنحهم جنسيتها.

وأوضح الشريف أن المشرّع قرر أن يطبق قانون الأحوال الشخصية الخاص بدولة الإمارات، في أي نزاع، إذا كان أحد أطراف الدعوى مواطناً، وهو يعني أن من حق الزوج أنه يتمسك بقانون الدولة، ويطالب بحضانة الأولاد، لاختلاف ملتهم عن ملة أمهم».

وأشار إلى أن القانون في ما يتعلق بحضانة الأولاد، يقضي في المادة (145) إذا كانت الحاضنة أماً وهي على غير دين المحضون، سقطت حضانتها، إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، على ألا تزيد مدة حضانتها على إتمامه خمس سنوات، ذكراً كان أم أنثى.

تويتر