إذا ما كانت النية منصرفة إليها

الشريف: الـ 3 طلقات بمجلس واحد تقع «واحدة» قانوناً

صورة

أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن قانون الأحوال الشخصية الصادر في 2005، وتعديلاته في 2022 أخذت بعين الاعتبار، الأبعاد النفسية والمزاجية المحيطة بحالات الطلاق بالثلاث التي تقع بسبب العصبية والغضب، إذ يعتبر القانون أن الطلقات الثلاث في مجلس واحد تقع واحدة، لاسيما إذا ما كانت النية منصرفة إليها.

واستعرض الشريف، ضمن حلقات مصورة تبثها «الإمارات اليوم» عبر منصاتها لإلقاء الضوء على قانون الأحوال الشخصية، قصة زوجين انفصلا عن بعضهما في عام 2004، بعدما طلق الرجل زوجته ثلاث طلقات مرة واحدة، بالقول «أنت طالق طالق طالق»، متسائلاً هل يستطيع إرجاعها إلى عصمته مرة أخرى، علماً بأنه تم إثبات الطلاق بإجراء إشهاد في المحكمة بإثبات الطلقات الثلاث. وذكر الشريف أن المادة 1/أ من قانون الأحوال الشخصية تقول «تسري أحكام هذا القانون على جميع الوقائع التي حدثت بعد سريان أحكامه، يعني أي قضية أحوال وقعت من 11/ 2005 يطبّق عليها هذا القانون، ويسري بأثر رجعي على شهادات الطلاق»، «ودعاوى الطلاق التي لم يصدر بها حكم بات». وقبل صدور قانون الأحوال الشخصية سنة 2005، كان يقرر أن طلاق الثلاث بإجماع آراء الفقهاء يقع ثلاث طلقات، وهو الذي كان معمولاً به في المحاكم في السابق، لكن مع صدور القانون 2005 أخذ برأي ابن تيمية، الذي اعتبر الطلقات الثلاث طلقة واحدة.

وأوضح الشريف أن الطلاق يكون بينونة صغرى، عندما يطلق الرجل زوجته طلقة أولى أو ثانية وتنتهي عدتها ولا يرجعها، ويترتب على ذلك أنه لم يستطع إرجاع زوجته لذمته من تلقاء نفسه، ولكن يمكن أن يتقدم لها من جديد ويخطبها من أبيها أو ولي أمرها ويتزوجها بعقد ومهر جديدين.

أما طلاق الثلاث فتكون الزوجة بائنة بينونة كبرى، يعني أن الزوج لا يقدر على إرجاع زوجته إليه إلا أن تنكح زوجاً غيره. وقال الشريف إنه إذا كانت المطلقة تزوجت بعد انتهاء عدتها كان زواجها صحيحاً، وليس للزوج أي حق لديها في أن يتمسك بأن القانون يسري على الإشهادات بأثر رجعي، لأن طلقاته الثلاث كانت واحدة، كون الموقف أنها انتهت عدتها وتزوجت، لكن في حال أنها لم تتزوج، فإن الزوج يمكن أن يستند إلى النص القانوني الذي يحكم بأنها طلقت منه طلقة واحدة وتعتبر بائنة بينونة صغرى، ويمكن خطبتها بعقد ومهر جديدين.

تويتر