حال تضمنت الرسالة أخباراً كاذبة أو مغرضة أو مضلّلة

إعادة نشر الشائعات عبر «السوشيال ميديا» تقود إلى الحبس.. فيديو

صورة

حذّر المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، من قيام البعض بإعادة نشر ما يصل إليه عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا)، من دون إدراك أنه يسهم في نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، دون معرفة التبعات القانونية المترتبة على فعلته.

وشرح الشريف أن المشرّع في قانون الشائعات لم يعفِ من يعيد النشر، وهو ما يعرف بالـ«فوروورد»، إذ يظن من يقوم بذلك أن ليس عليه أي مسؤولية، مشيراً إلى أن المشرّع قرر أن يعاقب بالحبس، مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، كلّ من استخدم الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر، أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة، أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة، من شأنها تأليب الرأي العام، أو إثارته، أو تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، أو بالاقتصاد الوطني، أو بالنظام العام، أو بالصحة العامة.

واستعرض الشريف بعض الأمثلة عن الأخبار الكاذبة، ومنها قيام البعض بترويج شائعات كاذبة عن تطعيم «كورونا»، أو يكذب في مسألة العدوى من «كورونا»، وإن المصاب ليس عليه خوف، وعليه أن يعيش حياته بشكل عادي، مقترحاً تشديد العقوبة على مروجي مثل هذه الأكاذيب، لاسيما إذا ترتب عليها مصابون.

وقال إن بعض مستخدمي التواصل الاجتماعي، يتعمدون بين فترة وأخرى، نشر أخبار تبدأ بكلمة «يقولون»، أو جملة «سمعت من مصدر مسؤول»، أو «عندي أخبار مؤكدة» أو «شبه مؤكدة»، مضيفاً أن استخدام الكلمات أو الجمل تكون بداية لموضوع مهم عادةً، لكن مدى صدقية هذا الخبر تقف على عوامل عدة، منها الظروف المحيطة بالخبر، ووضوح الأدلة وغموضها، ومدى الصورة الخيالية التي يتضمنها الموضوع، ومدى منطقيته.

ونبّه الشريف إلى أن الشائعات والأخبار الكاذبة لها تأثير نفسي في المجتمع، وقد تثير بلبلة في المحيط المنتشر فيه الخبر، موضحاً أن الشائعة تختلف عن الخبر الكاذب، لأن الشائعة تكون في موضوعات مختلقة ذات أهمية عند مستقبليها، ولكنها تفتقر إلى الأدلة المثبتة لها، أما الخبر الكاذب، فهو نشر جزء من الصورة، بما يعني خبراً مجتزأ، المقصد منه تزييف الحقيقة.

وذكر أن هناك أمثلة عدة حول الشائعة، ومن ذلك أن نشيع ظهور مخاطر غير حقيقية تواجه أفراد المجتمع، أما الخبر الكاذب، فهو يكون محرفاً، مثل أن نقول «الحكومة توزع أراضي مساحتها أكبر من المساحات المقررة وفق نظمها وتوجيهاتها»، أو «قطعاً أصغر»، بغرض التحريض أو التزييف والإساءة.

وأشار إلى الفقرة الثانية من المادة، إذ نصت على أن «تكون العقوبة مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم، إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة بالبند (1) من هذه المادة، تأليب الرأي العام، أو إثارته، ضد إحدى سلطات الدولة، أو مؤسساتها، أو إذا ارتكبت بزمن الأوبئة والطوارئ والكوارث»، موضحاً أن هذه الجريمة تعتبر من الجرائم الماسّة بأمن الدولة وفق المادة (71) من هذا القانون نفسه.

تويتر