الشركة أهملت في توفير الاحتياطات ووسائل الأمن

150 ألف درهم تعويضاً لعامل تعرّض لكسر في الأنف

المحكمة استندت في القضية إلى تقرير الطب الشرعي. أرشيفية

ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، شركة بأن تؤدي لعامل مبلغ 150 ألف درهم تعويضاً عن سقوطه من ارتفاع خلال تأدية عمله وإصابته بكسور مفتتة في عظم الأنف، وذلك نتيجة إهمال الشركة في توفير الاحتياطات ووسائل الأمن.

وتفصيلاً، أقام عامل (عربي) دعوى طالب فيها بإلزام الشركة التي يعمل فيها بأن تؤدي له 200 ألف درهم كتعويض مادي ومعنوي، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه أثناء عمله تعرض لحادث سقوط بسبب خطأ الشركة في عدم توفير الاحتياطات ووسائل الأمن ونتج عن الحادث إصابته بعاهة مستديمة، وأدينت الشركة بموجب حكم جزائي.

وأوضح العامل أن الشركة بعد أن تبين لها، عدم قدرته على إنجاز مهامه الوظيفية بالشكل الكامل، نتيجة الإصابات التي تعرّض لها فصلته عن العمل، ما نتجت عنه أضرار مادية وأدبية لحقت به، الأمر الذي دفعه إلى إقامة دعواه الماثلة، وأرفق صورة حكم جزائي وصور تقارير طبية.

فيما أظهر تقرير الطبيب الشرعي المنتدب من قبل المحكمة، أن الإصابات التي تعرّض لها العامل، ذات طبيعة رضية تنتج عن الارتطام بجسم صلب راض؛ وتتفق وأن تكون ناجمة عن واقعة السقوط التي تعرّض لها، مشيراً إلى أن حالة المدعي استقرت وأصبحت ذات طبيعة وصفة نهائية، وتتمثل في محدودية في مجال الرؤية الأعلى للعين، ما يشكل عاهة مستديمة وعجز 5% من منفعة البصر، وتعرضه لكسور مفتتة في عظم الأنف أدى إلى صعوبة التنفس من فتحة الأنف اليمنى، ما يشكل عاهة مستديمة 10% من طبيعتها الأصلية.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن المقرر في المادة الأولى من قانون الإثبات أن «على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي»، مشيرة إلى أن تقرير الطب الشرعي خلص إلى أنه قد تخلفت لدى العامل من جراء الحادث الذي تعرض له أثناء العمل عاهة مستديمة، وحكمت المحكمة بإلزام الشركة بأن تؤدي للعامل 150 ألف درهم، وألزمتها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

تويتر