لجنة تسوية نزاعات التأمين قدرته بـ 140 ألف درهم

آسيوي يطلب 300 ألف درهم تعويضاً عن حادث مروري

«مدنية دبي» أيّدت قرار لجنة تسوية نزاعات التأمين. تصوير: باتريك كاستيلو

رفضت محكمة دبي المدنية الابتدائية، طعناً مقدماً من مصاب بحادث سير مروري، يطلب رفع قيمة التعويض عن الأضرار الجسدية والمعنوية والمادية التي عاناها بسبب الحادث إلى 300 ألف درهم، مؤيدة قرار لجنة تسوية وحل نزاعات التأمين بتعويضه بمبلغ 140 ألف درهم.

وقال المدعي إن الحادث سبب له أضراراً جسدية جسيمة، شملت عاهات مستديمة في أعضاء مختلفة من الجسم، وأفقدته الراحة والسكينة والاستقرار النفسي.

وتفصيلاً، طلب مقيم (آسيوي) يبلغ من العمر 56 عاماً، برفع قيمة التعويض المقرر له، على سند من القول إن السائق المتسبب (عربي)، يبلغ من العمر 58 عاماً، لم يلتزم علامات السير والمرور وقواعد القانون وآدابه، إذ قاد مركبته دون حذر وانتباه، ودخل إلى الطريق دون التأكد من خلوه، فصدم سيارة المجني عليه، وتسبب في المساس بسلامة جسمه.

وأثبت تقرير الطب الشرعي أن المدعي أصيب في رأسه إصابة نتج عنها كسور في عظام الجبهة، ونزف في الدماغ، وتعد عاهة مستديمة بنسبة 15%، كما أصيب بعاهة أخرى مستديمة نسبتها 30% في الوجنة والفك والعلوي وسقف الحلق، تسبب له آلاماً عند المضغ، فضلاً عن عاهات أخرى متفاوتة في العين والأنف.

وأشار إلى أن هذه الإصابات أفقدته السكينة وراحة البال، وحرمته ممارسة حياته بصورة طبيعية، فضلاً عن الآلام النفسية التي مر بها بسبب المساس بتوازنه وتكامله الجسماني، وحرمته إشباع احتياجاته الطبيعية، وعززت لديه شعوراً باللوعة والحسرة والانكسار.

من جهتها، قضت محكمة جنح الظفرة غيابياً بإدانة المتهم والحكم عليه بغرامة 5000 درهم، وإيقاف العمل برخصته ثلاثة أشهر، وأصدرت لجنة تسوية وحل نزاعات التأمين قراراً بتعويضه من قبل شركة التأمين بمبلغ 140 ألف درهم، ولم يلق القرار قبولاً لدى المدعي، فأقام طعناً أمام المحكمة المدنية.

وبعد النظر في الطعن، أفادت المحكمة بأن الثابت لديها أن الحكم الصادر بحق السائق المتسبب كان غيابياً، وبالتالي فلا حجية له أمام المحكمة المدنية، التي لا تقر إلا بالأحكام الجزائية النهائية الباتة، مستدركة أنه في ظل فوات موعد الطعن على الحكم الجزائي الغيابي الابتدائي، دون أن تطعن النيابة العامة أو يطعن السائق المتهم، أو ينفذ الحكم، فقد اعتبرت المحكمة المدنية أن لا حجية لهذا الحكم على الإطلاق، ولها أن تستخلص بنفسها مدى توافر أركان المسؤولية، وحجم الضرر بموجب الأوراق المقدمة لديها.

وانتهت المحكمة إلى أنه بحسب الثابت لديها في الأوراق، فإن السائق المتسبب قاد مركبته دون حذر أو انتباه، ولم يتأكد من خلو الطريق قبل دخوله، وأنه مسؤول عن الحادث.

وبالنظر إلى طعن السائق المتضرر ومذكرة شركة التأمين، انتهت إلى أن قرار لجنة تسوية وحل نزاعات التأمين مسبب بما يكفي، وتضمن العناصر القانونية والواقعية، وانتهى إلى نتيجة صحيحة تكفي لحمل قضائها، وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليه، ولا مخالفة فيه للقانون، الأمر الذي تقضي معه المحكمة المدنية برفض الطعن، وتأييد القرار المطعون فيه.

تويتر