امرأة تطالب طليقها بـ 51 ألف درهم تعويضاً عن بلاغ كاذب

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى تعويض، أقامتها امرأة ضد طليقها، طالبت فيها تعويضها عن الأضرار المادية والأدبية، التي أصابتها جراء البلاغ الكاذب الذي تقدم به ضدها.

وأكدت المحكمة أن اللجوء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون من الحقوق العامة المشروعة.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى ضد طليقها، طالبت بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 51 ألف درهم، كتعويض مادي وأدبي، مع إلزامه الرسوم والمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه كان زوجها، وبعد تطليقها منه، فتح بلاغاً جزائياً ضدها وأحيلت بشأنه للمحاكمة الجزائية، وقضت المحكمة ببراءتها، ونتج عن البلاغ الكيدي أضرار مادية وأدبية لحقت بها، ما حدا بها لرفع دعواها الماثلة، وأرفقت صور أحكام قضائية، وصور مستندات أخرى، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه من المقرر قانوناً أن حق اللجوء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون من الحقوق العامة المشروعة التي تثبت للكافة، وأنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض، إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عما وضع له واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة خصمه دون مصلحة يرجوها منه.

وأشارت إلى أن التعويض عن الضرر يستلزم توافر عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه، كما أنه من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب تعمد الكذب في التبليغ ما مقتضاه أن يكون المبلغ عالماً علماً يقيناً لا يدخله الشك في الواقعة التي أبلغ بها أنها كاذبة، وأن المبلغ ضده برئ منها.

وأضافت أن أوراق الدعوى خلت مما يثبت كذب المدعى عليه في البلاغ الجزائي المقدم ضد المدعية، وأن المحكمة الجزائية لم تبنِ حكمها بالبراءة على أساس كذب المبلغ، وإنما على أساس تشككها في صحة الاتهام الموجه للمدعية، كما لم تستخلص المحكمة الجزائية خطأ المدعى عليه عند تقديمه البلاغ، ما تكون معه الدعوى قد أقيمت على غير سند، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات والرسوم.

تويتر