الحبس والغرامة عقوبة إجراء دراسات استطلاعية دون ترخيص.. فيديو

يوسف الشريف: «المسوحات الإحصائية تعتمد على التواصل العشوائي مع الناس في محيط معين».

حذّر المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، من إجراء استطلاعات ودراسات إحصائية من دون تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قرر المشرع في المادة (47) من قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية، عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم برنامجاً معلوماتياً، أو شبكة معلوماتية، أو أي وسيلة تقنية معلومات، لإجراء مسوحات إحصائية، أو دراسات استطلاعية، دون تصريح من الجهة المختصة.

وشرح الشريف، المقصود بالدراسات الإحصائية، ضمن حلقات مصورة تبثها «الإمارات اليوم» بهدف إلقاء الضوء على القوانين الصادرة حديثاً، بأنها تستعمل في أغلب الأحيان، لوصف وسيلة جمع المعلومات من عينة من الأشخاص، وتكون هذه العينة عادةً مجرد جزء صغير من المجموعات السكانية الخاضعة للدراسة.

واستعرض مثالاً على ذلك، بوجود مصنع يعمل في نشاط معين، أو إنتاج نوع من المأكولات أو الملابس أو غيرها، ثم يجري دراسات ومسوحات، بهدف دراسة السوق، ويتعرف إلى مدى حاجة المحيط من حوله لمنتجاته. وذكر الشريف أن هذه المسوحات تتم عادةً بالالتقاء المباشر مع الأشخاص، أو بالاتصال عبر الهاتف أو حتى بالبريد، ومع انتشار التقنيات الحديثة أصبحت تتم عن طريق البريد الإلكتروني – الإيميل – أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفاً أن هدف الإحصاءات دراسة السوق، أو الوقوف على أنماط مجتمع معين، أو ميوله، أو أي هدف بُنيت عليه هذه المسوحات. وشرح أن المقصود بالدراسات الاستطلاعية، هي الخطوات الأولى التي يقوم بها أي باحث، بقصد الإعداد لشيء معين، وتكون عادةً غير دقيقة، لكنها تعتمد على التواصل مع أشخاص بعينهم، من فئات معينة، ويسعى فيها الباحث إلى جمع المعلومات حول أمر معين، وليس مثل المسوحات الإحصائية التي تعتمد على التواصل العشوائي مع الناس في محيط معين.

ولفت إلى أن مثل هذه المسوحات الإحصائية، والدراسات الاستطلاعية، باتت لها شركات معينة تقوم بها، ويجب أن تكون مرخصة، فضلاً عن الجهات الحكومية المعنية بهذا الأمر، سواء كانت وزارة أو هيئة معنية بالإحصاء، لأنها خطوة للتخطيط، وبعدها يتم المقترح للتنفيذ.

وأوضح أن البعض قد يستغل مثل هذه الإحصاءات، والدراسات الاستطلاعية، بأن يجندها لحساب دول، أو الإضرار بمصلحة دول معينة، مضيفاً أن الفقرة الثانية من المادة (47)، قررت أن تكون العقوبة، السجن المؤقت، إذا كان قصد الجاني من ارتكابها، «يعني الدراسات الاستطلاعية والمسوحات الإحصائية»، التأثير على مصالح الدولة أو الإضرار بها.

لمشاهدة الفيديو اضغط الرابط.

تويتر