محكمة أبوظبي قضت بعدم قبول الدعوى

امرأة تتهم رجلاً بالاستيلاء على 306 آلاف درهم بوعد زواج

رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، دعوى امرأة طالبت بإلزام رجل بأن يؤدي لها مبلغ 306 آلاف درهم، بالإضافة إلى 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي أصابتها بعد أن وعدها كذباً بالزواج، وتحصّل منها على 306 آلاف درهم.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى ضد رجل، طالبت بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 246 ألف درهم، بالإضافة للفوائد المفروضة على هذا المبلغ من البنك، وقدرها 60 ألف درهم، مع إلزامه بأن يؤدي لها تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت بها قدره 50 ألف درهم، مشيرة إلى أنها كانت تربطها بالمدعى عليه علاقة صداقة منذ عام 2018 ووعدها بالزواج، وعلى إثر ذلك قامت بإقراضه مبالغ مالية على فترات متقطعة على مدار 20 شهراً، بلغت بالفوائد البنكية 306 آلاف درهم.

وأشارت المدعية إلى أن مبلغ المطالبة تضمّن مبلغ 39 ألفاً و222 درهماً أقرضته للمدعى عليه، وأرسلت 81 ألفاً و450 درهماً عن طريق تحويلات لابنه وأصدقائه، و36 ألفاً و200 درهم ناتجة عن استخدامه لبطاقتها البنكية، بالإضافة إلى مبلغ 90 ألف درهم سلمته له نقداً، لافتة إلى أن هذه المبالغ كانت تقترضها من البنك، ونتجت عنها فوائد بلغت 60 ألف درهم.

وأكدت المرأة أنه نما إلى علمها أن وعد المدعى عليه لها بالزواج كان كذباً، ما دعاها إلى فتح بلاغ بمركز الشرطة بجريمة الاستيلاء على أموالها دون وجه حق، ومن ثم رفع الدعوى الماثلة، وأرفقت سنداً لدعواها صوراً ضوئية من محضر استدلالات مركز الشرطة بأقوال المدعى عليه في البلاغ المقدم منها، وكشف حساب المدعية في أحد البنوك، وكشفاً بالتمويلات الشخصية للمدعية وأرباحها.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت للمحكمة أنها سبق وفصلت في الدعوى ذاتها برفضها، وتم الاستئناف على الحكم من جانب المدعية، وصدر الحكم بعدم اختصاص الدائرة المدنية وإحالة الأوراق إلى محكمة الأحوال الشخصية، كما حكمت محكمة الأحوال الشخصية بعدم اختصاصها، ومن ثم لا يمكن لهذه المحكمة أن تفصل في موضوع الدعوى مرة أخرى، ما يتعين معه عدم قبولها، وقضت بعدم قبول الدعوى.

تويتر