المحكمة ألزمته بدفع 150 ألف درهم تعويضاً

«النقض» تؤيد إدانة «جزار» روّج شائعات عن إصابة منافسه بـ «كورونا»

قضت محكمة نقض أبوظبي برفض دعوى قضائية أقامها صاحب ملحمة «جزار» طالب فيها بإلغاء حكماً قضى بإلزامه بأن يؤدي إلى ملحمة مقابلة له مبلغ 150 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عما أصابها من أضرار، بعد أن روّج عنها شائعات، وأرسل رسالة إلى زبائنها يحذرهم من التعامل معها، لإصابة أحد عمالها بـ«كورونا».

وتعود تفاصيل القضية، إلى إقامة «ملحمة» دعوى قضائية ضد صاحب ملحمة أخرى، طالبت بإلزامه بأن يؤدي لها مليوني درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، وما فاتها من كسب جراء فعل المدعى عليه.

وأشارت إلى أنها تعمل في مجال تصدير واستيراد وبيع اللحوم، وصاحب ملحمة منافسة أرسل رسائل إلى زبائنها، مضمونها أن أحد عمال الشركة «المدعية» مصاب بـ«كورونا»، وهي مخالفة للحقيقة، حتى يتجنبوا التعامل معها، وبالتالي تخسر زبائنها، ما أدى إلى انخفاض المبيعات، ونتج عنه تحرير قضية جزائية، وقضت المحكمة بتغريم المدعى عليه مبلغ 20 ألف درهم عن التهمة المسندة إليه، وفي الموضوع إلزام المدعى عليه بأداء 51 ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت، وتم استئناف الحكم، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في الدعوى المدنية، وأحالتها إلى المحكمة، وتأييده في ما عدا ذلك.

وأكدت الشركة المدعية أنها أصيبت بأضرار مادية ومعنوية من جراء نشر شائعات وأكاذيب، ما أثر في العائد المالي للشركة.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه (الطاعن في الدعوى الماثلة) بأن يؤدي للمدعية (المطعون ضدها) مبلغ 150 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عما أصابها من أضرار، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.

وأفادت محكمة النقض، في حيثيات الحكم بأن نعي الطاعن على الحكم الجزائي وإن كان قد قضى بإدانته بأنه لم يقرر صراحة بأن الطاعن هو من أرسل تلك الرسالة واستند في قضائه على ملكيته للشريحة المرسل منها تلك الرسائل وبعدم تحقق ركن العلم، وأن الإصابة بمرض كورونا لم يعد تجريحاً بأشخاص المصابين به أو إضراراً بهم، فضلاً عن أن التعويض المحكوم به لا يتناسب مع الضرر، فإن النعي بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.

وحكمت المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بالرسم والمصروفات ومبلغ ألف درهم أتعاب المحاماة للمطعون ضدها وأمرت بمصادرة التأمين.

• صاحب الملحمة طالب بمليوني درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية.

تويتر