شاب يطالب بـ 200 ألف درهم تعويضاً عن حادث بحري

محكمة أبوظبي رفضت الدعوى لعدم وجود دليل. أرشيفية

رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، دعوى تعويض أقامها صاحب قارب للنزهة، ضد شركة بحرية، اتهمها بالتسبب في حادث اصطدام لقاربه، وأشارت المحكمة إلى أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وتهيئة دليله قبل إقامته الدعوى.

وفي التفاصيل أقام شاب دعوى قضائية ضد شركة بحرية، طالب فيها بإلزامها أن تؤدي له 150 ألف درهم تعويضاً مادياً، و50 ألف درهم تعويضاً أدبياً، مشيراً إلى أنه يملك قارباً للنزهة، وأثناء خروجه مع مجموعة من زملائه فوجئ باصطدام قاربه بعوامة مائية «بوية» مملوكة للمدعى عليها، وكانت العوامة خالية من الإنارة، ما تسبب في وقوع الحادث، ونتجت عن الحادث أضرار مادية وأدبية، فيما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية دفع فيها بعدم قبول الدعوى، لرفعها على غير ذي صفة، كما طلب رفض الدعوى.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه من المقرر وفقاً لقانون الإثبات أن على المدعي أن يثبت حقه، وللمدعى عليه نفيه، مشيرة إلى خلو الأوراق مما يفيد أن المدعى عليها هي المالكة للعوامة التي يدعي رافع الدعوى أنها المتسببة في الأضرار التي لحقت به، ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى بحالتها، ولا يغير من ذلك طلب المدعي مخاطبة جهاز حماية المنشآت للاستفسار عن مالك العوامة، كونه المكلف إثبات دعواه وتهيئة دليله قبل إقامته الدعوى، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وألزمت المدعي المصروفات والرسوم.

تويتر