الشريف: الإمارات اتخذت إجراءات تشريعية حاسمة لمكافحتها بكافة صورها

5 أهداف قانونية ومجتمعية لقانون "مكافحة الشائعات" الجديد

صورة

أكد المستشار القانوني، النائب الأسبق لرئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الدكتور يوسف الشريف، أن العقد الأخير شهد انتشاراً عالمياً ملفتاً لكم هائل من الشائعات على وسائل التواصل الإلكترونية، ما خلّف عواقب وخيمة على المجتمع والناس، نظراً لكون هذه الشائعات المضللة قد تهدد من استقرار المجتمع أحياناً، وتؤدي أحياناً أخرى إلى هدم البيوت.

وقال الشريف، في أولى حلقات «ومضات قانونية» التي يقدمها على موقع ومنصات صحيفة «الإمارات اليوم» حول التشريعات الأربعين التي أصدرها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، نهاية العام الماضي: «من هذا المنطلق اتخذت الدولة إجراءات تشريعية حاسمة تجاه مكافحة انتشار الشائعات بكافة صورها، وخاصة تلك التي تنتشر عبر وسائل الاتصال الإلكتروني، فأصدرت المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ضمن حزمة التشريعات الأربعين التي أصدرها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة».

ولفت إلى أن قانون مكافحة الشائعات الذي دخل حيز التطبيق الفعلي في الثاني من يناير الجاري، ليس بجديد كما يعتقد البعض، ولكنه يحل محل قانون جرائم تقنية المعلومات الذي كان من أوائل التشريعات المعنية بقضايا تكنولوجيا وتقنية المعلومات في المنطقة.

وقال الشريف: «تفعيل هذا القانون يحقق خمسة أهداف مجتمعية وقانونية، تشمل الحد من العبث المنتشر على وسائل الاتصال الإلكتروني، وحماية المجتمع والمواقع والبيانات الحكومية من جرائم تقنية المعلومات، وحماية خصوصية الأشخاص وحياتهم الأسرية والخاصة، ومكافحة الشائعات وجرائم النصب والاحتيال عن طريق التواصل الالكتروني، والحد من نطاق الاعتداء على الخصوصية باستخدام تقنية المعلومات سواء على الأشخاص أو الكيانات أو العائلات بدون رضاء وفي غير الأحوال المصرح بها». 

وأوضح أن المرسوم بقانون مكافحة الشائعات يجرّم كل من اخترق موقعاً إلكترونياً أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية بقصد الحصول على بيانات سواء حكومية أو معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية أو اقتصادية أو تجارية، كما يعاقب هذا المرسوم على جرائم التسول الإلكتروني والترويج المضلل للسلع والخدمات وخاصة المنتجات المقلدة أو غير المرخص لها باستخدام وسائل تقنية المعلومات.

ووفقاً للشريف فإن المرسوم بقانون الجديد يجرّم أيضاً تداول أو إعادة تداول الشائعات المغرضة التي من شأنها إلحاق الضرر بالمصحلة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالصحة العامة، وكذلك يجرّم إتلاف أي بيانات أو تعطيل البرامج والمعلومات على أي نظام معلوماتي بدون مبرر قانوني. 

ولفت إلى أن المرسوم بقانون يمنح الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائل التقنية والوسائط والدعامات أو أي من وسائل تقنية المعلومات، حجية الأدلة المادية الجنائية في الإثبات الجنائي، فيما أجاز للمحكمة أو النيابة العامة قبول التصالح مع المتهمين في بعض الجرائم الإلكترونية، مثلما أجاز لهما عند الحكم بإدانة شخص ما في أي من هذه الجرائم بوضعه تحت الإشراف أو المراقبة الإلكترونية وحرمانه من استخدام أي شبكة أو نظم معلوماتية وتقنية أو وضعه في أحد مراكز العلاج والتأهيل. 

تويتر