«محكمة دبي» طبّقت قاعدة القانون الأصلح للمتهم

إلغاء «إبعاد» مدان بالتعاطي بعد تطبيق قانون المخدرات الجديد

محكمة الجنح أدانت المتهم غيابياً وعاقبته بالغرامة والإبعاد. أرشيفية

استفاد مقيم (آسيوي) مدان بتهمة تعاطي المخدرات، ومحكوم عليه غيابياً بغرامة وإبعاد، من القانون الجديد لمكافحة المخدرات رقم 30 لسنة 2021، الذي بدأ سريانه أمس، وألغت محكمة الجنح قرار الإبعاد، بعد أن صار جوازياً، وليس وجوبياً وفق القانون السابق، وذلك بعد أن أعملت المحكمة قاعدة القانون الأصلح للمتهم.

وتفصيلاً، أفادت تحقيقات النيابة العامة بورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي حول قيام المتهم بتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وذكر شاهد من شرطة دبي أنه تم التثبت من المعلومات، واستصدار إذن من النيابة، والقبض على المتهم، وبفحص عينة من بوله، تبيّن احتواؤها على آثار لمخدر الماريغوانا أو الحشيش، واعترف المتهم بذلك في محضر الاستدلال، ثم أحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنح بتهمة تعاطي مؤثر عقلي.

من جهتها، وبعد النظر في الدعوى، قضت محكمة الجنح غيابياً، لعدم حضور المتهم الجلسة، بمعاقبته بغرامة 3000 درهم، وإبعاده عن الدولة.

إلى ذلك، وفي ظل كون الحكم غيابياً، طعن الممثل القانوني للمتهم، المحامي بدر عبدالله خميس، عن طريق المعارضة، ملتزماً بموعدها المحددة، وطلب في مذكرة الدفاع تطبيق المادة 75 من القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، التي تنص على أن إبعاد الأجنبي جوازياً لهيئة المحكمة حال إدانته في إحدى جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي أو الحيازة بقصد التعاطي، باعتبار أن القانون الجديد هو الأصلح للمتهم، لذا يجب أن يتم تطبيقه بحسب الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون العقوبات.

والتمس خميس من هيئة المحكمة إلغاء قرار الإبعاد، نظراً لأن سجل المتهم يخلو من أي سوابق، إذ إنه شاب في مقتبل عمره، مستقر في عمله، لا يمثل أي خطورة إجرامية، وهي شرط الحكم بالإبعاد، عملاً بموجبات نص المادة 129 من قانون العقوبات.

من جهتها، أفادت محكمة الجنح في حيثيات الحكم بأن المتهم حضر جلسة النظر في المعارضة المستوفية للإجراءات، واعترف بتهمته، وطلب الرأفة من المحكمة، لذا أيدت هيئة المحكمة الحكم الغيابي بالغرامة.

وحول تدبير الإبعاد، أفادت بأنه بحسب المادة 13 من قانون العقوبات، فإن من حق المتهم الاستفادة بالقانون الأصلح له، طالما لم يصدر حكم بات في الدعوى.

وأوضحت أن قرار الإبعاد صار جوازياً لهيئة المحكمة، تقدره حسب ظروف الدعوى والمتهم، بحسب القانون الجديد رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المعمول به اعتباراً من الثاني من يناير الجاري.

وارتأت هيئة المحكمة أن المتهم من المقيمين في الدولة، وله عمل فيها، ومصدر رزقه مشروع، ولم يسبق الحكم عليه في أية قضايا مخدرات، لذا ترى أنه جدير بإلغاء تدبير الإبعاد الصادر بحقه.

• المتهم له عمل ومصدر رزق مشروع وليس لديه سوابق.

تويتر