محكمة رأس الخيمة طلقتها للضرر المضاعف

عربي يهجر زوجته في بلد أجنبي ويطلبها في «الطاعة»

قضت محكمة الأحوال الشخصية في رأس الخيمة، بطلاق زوجة (عربية) من زوجها (عربي) طلقة بائنة لهجرها أثناء أقامتها في بلد أجنبي، حيث رأت المحكمة أن الضرر كان مضاعفاً على الزوجة لأنها كانت تعيش مع طفليها في بلد أجنبي وكان وطئ الهجر عليها ثقيلاً، ورفضت طلب الزوج بدخولها في طاعته.

وتفصيلاً، أقامت زوجة صحيفة دعوى بوكالة المحامية حنان البايض، أفادت فيها بأن الزوج انتقل للعيش في دولة أجنبية رغم رفض الزوجة للفكرة كونها مستقرة في الإمارات وتعيش وسط أهلها وأقاربها وأن أطفالها ينعمون بالاستقرار النفسي والمعنوي والدراسي، ورغم ذلك اضطرت للسفر مع الزوج من أجل الحفاظ على أسرتها.

وأوضحت أن الزوج بعد سفره تغيرت تصرفاته وبدأ في إهانتها أمام طفليها وامتنع عن الانفاق عليهم دون مبرر وتركها وحيدة تواجه صعوبات الحياة في دولة أجنبية، كما هجرها وترك مسكن الزوجية أكثر من سنة، الأمر الذي لحق ضرراً بالغاً بها جراء هجرها طيلة هذه الفترة، وجعلها تطلب الطلاق للضرر، مع إلزامه بأن يؤدي لها مؤجل المهر المسمى في عقد الزواج بقيمة 50 ألف درهم، ونفقة المتعة والعدة ونفقة زوجية ونفقة الأبناء، ومسكن الحضانة، وأجرة خادمة، وأجرة حاضنة وكسوة العيدين للأبناء، وبقيمة المصروفات الدراسية ومواصلات للأبناء وبدل تأثيث مسكن حضانة.

وأفاد الزوج في صحيفة دعوى مقابلة بأن زوجته أخذت الطفلين وسافرت بهما إلى دولة أجنبية دون إذنه وطالبها بالعودة إلى الإمارات للمحافظة عليهما إلا أنها امتنعت وحرمته منهما، وطردته من المنزل أثناء تواجده في الدولة الأجنبية، الأمر الذي حدا به لرفع دعوى للمطالبة بضم أبنائه كون الزوجة غير أمينة عليهما وغير قادرة على تربيتهما في دولة أجنبية، كما طالب بإلزامها الدخول في طاعته وحسن المعاشرة.

وأكد محكمة الأحوال الشخصية في منطوق الحكم، أن الزوج اتخذ من الخلافات مع زوجته ذريعة لمغادرة مسكن الزوجية وهجر المدعية هجراً كاملاً حيث يعد الهجر من أشد أنواع الضرر لما يوقعه في نفس المهجور من شعور بالوحدة وعدم الاستقرار خصوصاً أنها تعيش مع طفيلها في بلد أجنبي.

وأوضحت أن ضرر الهجر كان مضاعفاً وأن الزوج قرر السفر والاستقرار في بلد أجنبي وأن دعوته للمدعية بالدخول في بيت الطاعة الذي أعده في الإمارات تتسم بالتعسف لأنه لم يلتزم بواجب المساكنة وآثر الهجر وطلبه يتناقض مع مفهوم العلاقة الزوجية.

وقدرت المحكمة الضرر الذي لحق بالزوجة وعمق الفجوة بين الطرفين أسهم في حدة التنافر وعدم الاستقرار وأصبح دوام العشرة بالمعروف مستحيلاً بينهما، بما يفرض على المحكمة القضاء بتطليق المدعية طلقة بائنة للضرر.

وقضت المحكمة إلزام الزوج بأن يدفع للمدعية 50 ألف درهم مؤخر صداق وإثبات حضانة المدعية لطفليها الذكر حتى يبلغ والأنثى حتى تتزوج، وأن يؤدي لها 800 درهم نفقة زوجية، و1200 درهم شهرياً نفقة الطفلين شاملة جميع أوجه النفقة عدا السكن بواقع 600 درهم شهرياً لكل منهما، وأن يؤدي لها ألف درهم في كل عيد فطر وأضحى لشراء كسوى العيدين، و1100 درهم أجرة مسكن حضانة شامل الكهرباء والماء والغاز والانترنت والهاتف، و300 درهم شهرياً أجرة حضانة عن الابن الذكر، كما قضت بإلزامه بأن يؤدي لها 1300 باوند بريطاني عن ثلاثة أشهر، و800 باوند بريطاني بداية من 30 أغسطس من العام الماضي إلى حين صيرورة الطلاق باتاً، كما ألزمت الزوج بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

تويتر