محكمة رأس الخيمة رفضت الدعوى

اليمين الحاسمة تنهي نزاعاً بين زوجين على 255 ألف درهم

محكمة رأس الخيمة انتدبت خبيراً حسابياً لبيان طبيعة الدَّين. أرشيفية

حسمت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، نزاعاً مالياً بين زوجين بقيمة 255 ألف و480 درهماً، حيث قضت برفض الدعوى التي رفعتها الزوجة ضد زوجها وألزمتها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، بعد أن تحقق عدم انشغال ذمة الزوج بمبلغ الدين إثر توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه ليؤكد عدم اقتراضه أي مبالغ مالية من المدعية.

وتفصيلاً، أقامت المدعية (أجنبية) دعوى قضائية بحق زوجها (عربي) أفادت فيها بأنها أقرضته بموجب سندات 255 ألف و480 درهماً، وطلبت منه سداد القرض إلا أنه امتنع دون مبرر، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى وطالبت بإلزامه بأن يؤدي لها المبالغ المترتبة في ذمته، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.

وقال المدعى عليه أمام المحكمة، إن ذمته بريئة من أي قرض تجاه المدعية وليس هناك سند يثبت اقتراضه مبالغ مالية منها والتمس برفض الدعوى لافتقارها الدليل المعتبر قانوناً، حيث انتدب القاضي خبيراً حسابياً لبيان طبيعة العلاقة بين الخصمين وحقيقة المبالغ المدفوعة من المدعية إلى المدعى عليه وتاريخها وسندها وما إذا كان هناك اتفاق بينهما، وما إذا كان المدعى عليه سدد للمدعية أياً من تلك المبالغ المالية ومقدراها وما هو مترصد في ذمته لصالحها إن وجد.

وأوضح الخبير أن المستند الذي ترتكز عليه المدعية تشوبه أخطاء حسابية وعدم تطابق وليس فيه ما يوضح طبيعة كل مبلغ وما إذا كان المدعى عليه اقترض تلك المبالغ وتعهد بإعادتها من عدمه في ظل إنكاره لعملية الاقتراض وعدم وجود أي مستند مبين لطبيعية علاقته بالمدعية.

وأشارت المدعية إلى أن المدعى عليه تسلم منها مبالغ مالية على سبيل القرض إلا أنه نظراً للعلاقة الزوجية التي كانت تربطهما تعذر عليها الحصول على محرر كتابي مثبت للقرض للمانع الأدبي المتأتي من العلاقة الزوجية، فيما أنكر المدعى عليه القرض لانتفاء الدليل.

وطلبت المدعية توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعي، ووافق المدعى عليه على أداء اليمين الحاسمة الموجهة إليه طبقاً للصيغة المقترحة من المدعية.

وجاء في منطوق محكمة مدني جزئي، أن المدعى عليه حلف اليمين الحاسمة أمام المحكمة وتحقق معه عدم انشغال ذمته بمبلغ الدين المدعى به من قبل المدعية وذلك بيمين حاسمة حسمت النزاع تماماً بشأن الدين بعد أن حلفها المدعى عليه فور توجيهها إليه وذلك تأكيداً على إنكاره القيام باقتراض مبالغ مالية من المدعية، ما يغني المحكمة من الاستماع لشهود الإثبات إزاء عدم ثبوت كذب اليمين وعليه تقضي المحكمة برفض الدعوى وتلزم المدعية بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تويتر