الجاني صدمه بسيارته

20 ألف درهم تعويضاً لشاب أصيب بعاهة مستديمة

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شاب بأن يؤدي لآخر 20 ألف درهم، تعويضاً عن الاعتداء عليه وصدم سيارته بسيارة المدعي، ما تسبب له في حدوث عاهة مستديمة خلفت له عجزاً بيده اليمني بنسبة 2%، وألزمت المحكمة المدعى عليه بالرسوم ومصاريف التقاضي.
 
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى مدنية، ضد آخر، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الجسدية والأدبية اللاحقة به نتيجة الاعتداء عليه وإصابته الجسدية وتعطله عن العمل وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 50 ألف درهم أخرى تعويضاً عن أضرار السيارة المستأجرة وتعطلها عن العمل، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
 
وأشار إلى قيام المدعى عليه بالاعتداء على سلامة المدعي بأن صدمه وسيارته متعمداً بالسيارة التي كان يقودها، وأحدث به إصابات جسدية بليغة نتج عنها كسراً في عظمة الأصبع الخامس من اليد اليمنى والقدم اليمنى واليد والأصبع في اليد اليسرى، استدعت إجراء عملية جراحية.
 
وأوضح المدعي أن المدعى عليه تمت إدانته بحكم جزائي عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم المدعي، والذي أدى إلى عجزه عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوماً، وذلك بتغريمه 5000 درهم مع إلزامه بالرسم القضائي المستحق، لافتاً إلى أن المدعى عليه قد تسبب له بأضرار جسدية بليغة وتعطله عن العمل لأكثر من شهرين، نتيجة الإصابة، إضافة إلى أضرار المركبة، ورفض شركة تأجير السيارات استلام السيارة إلا بعد إصلاحها وسداد مدة تعطلها، فيما قدم المدعى عليه مذكرة طلب في ختامها رفض الدعوى.
 
وأظهر تقرير الطبيب الشرعي المنتدب من المحكمة، أن الإصابات التي تعرض لها المدعي من جراء واقعة الاعتداء اقتصرت على جرح سطحي بكل من ظهر اليد اليسرى وبمؤخر الإصبع الإبهام باليد اليسرى، وكدمات بكل من اليد اليسرى والقدم اليمنى، وارتداد الكسر بعنق المشطية الخامسة باليد اليمنى، مشيراً إلى وجود إعاقة بسيطة بنهاية مدى ثني الإصبع الخنصر باليد اليمنى وضمه لراحة تلك اليد ما يُعد عاهة مستديمة تقدر درجة العجز المتخلف عنها بنسبة 4% من القدرة الأصلية لليد اليمنى منفردة.
 
وأشار التقرير إلى أن المدعي كان قد تعرض لذات الكسر بذات الموضع قبل الواقعة الماثلة بنحو أربعة أشهر، وأجريت له عملية تثبيت بأسلاك معدنية، ما يستوجب مناصفة نسبة العجز التي يعانى منها حالياً بين الواقعتين الأولى والثانية، لتقدر درجة العجز التي تخلفت لدى المدعي من جراء إصابته بواقعة الاعتداء الماثلة بنسبة 2% من القدرة الأصلية لليد اليمنى منفردة أي ما يعادل 1% من القدرة الأصلية لليدين معاً.
 
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الإصابة التي ألمت بالمدعي تستوجب التعويض المادي والمعنوي عنها، لما لحقه من ضرر جسدي وآلام نفسية، وما شعر به من خوف وفزع لحظة وقوع الاعتداء، وهو ما يشكل ضرراً أدبياً لحق به، الأمر الذي تقدر معه المحكمة التعويض المستحق له بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها.
 
وأشارت المحكمة إلى أن المدعي لم يقدم ما يفيد تكبده ثمة مصاريف ونفقات في إصلاح المركبة، أو ما يفيد رجوع مكتب التأجير عليه بقيمة تلك الأضرار التي لحقت بها من جراء الحادث، وفترة توقف المركبة في الإصلاح حتى تقف المحكمة على حقيقة طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمركبة، لا سيما وأن الغالب الأعم في مثل تلك الحوادث هو تحمل شركات التأمين لقيمة إصلاح الأضرار والتلفيات الناتجة عنها، ومن ثم يكون هذا الطلب فقد سنده القانوني بما يستلزم القضاء برفضه.
 
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 20 ألف درهم، مع إلزامه بما يناسب هذا المبلغ من الرسوم والمصاريف، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.
تويتر