طلق زوجته ويطالبها بتعويض عن «هدم الأسرة»

قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى مدنية أقامها رجل، طالب فيها طليقته بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً عن الضرر الأدبي الجسيم الذي أصابه وأبناؤهما من تطليقه لها، وهدم كيان الأسرة.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد زوجته السابقة، طالب فيها بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً عن الضرر الأدبي الجسيم الذي أصابه، وقد صدر في حقها حكم طلاق لتضرر المدعي منها ضرراً يستحيل معه دوام العشرة، ونتيجة لذلك الطلاق فقد تضرر المدعي بأضرار عدة ، منها خسارته لها وهدم كيان الأسرة وما لحق للأبناء جرّاء ذلك الطلاق، وما قد ترتب من أذى نفسي ألمّ بهم.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً أن المسؤولية - سواء كانت عقدية أو تقصيرية - لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببيه تربط بينهما، بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسؤولية، كما أن استخلاص توافر الخطأ أو التقصير الموجب للمسؤولية أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها ما دام استخلاصها سائغاً.

وأشارت المحكمة إلى أن الواقعة التي يطالب فيها المدعي، المدعى عليها بالتعويض عنها هي في حقيقتها مجازة، كون طلب الطلاق يحق لأي طرف من أطراف العلاقة الزوجية، كما أن المدعي لم يقدم الدليل الجازم والمستندات الدالة على إلحاق المدعى عليها بأي أضرار له، فضلاً عن أنه هو من طلب الطلاق منها، ومن ثم لا يمكن القطع بتحقق ركن الخطأ من جانب المدعى عليها، ومع انهيار ركن الخطأ تنهار معه بقية أركان المسؤولية، ويكون طلبه هذا قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون، ويتعين على المحكمة القضاء برفض الدعوى، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف.

«المحكمة» رفضت دعوى تعويضه بـ15 ألف درهم.

تويتر