طالب بإلزام مالكها القديم بأن يؤدي له 280 ألف درهم

يشتري سيارة ومطالب بسداد ضعف ثمنها

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى رجل طالب فيها بإلزام آخر أن يؤدي له 280 ألف درهم، قيمة شيكين حرّرهما للمدعى عليه، قيمة سيارة اشتراها منه، ثم قام بدفع ثمنها بعد ذلك.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طلب في ختامها إلزام المدعى عليه أن يؤدي له 280 ألف درهم مع الفائدة بواقع 12%، واحتياطياً ندب خبير في الدعوى وإلزامه المصروفات والرسوم ومقابل الأتعاب، مشيراً إلى أنه قام بشراء سيارة من المدعى عليه بمبلغ 140 ألف درهم، وسلّمه شيكاً بالقيمة المتفق عليها، وبعد ذلك تحجج المدعى عليه بفقد الشيك، فقام بتسليمه شيكاً آخر بالمبلغ ذاته، وبعد ذلك قام بسداد قيمة السيارة، ولكنه فوجئ بقيام المدعى عليه برفع دعاوى جزائية ضده، كما قام باستصدار أمر أداء بقيمة الشيكين.

وخلال نظر القضية، حضر وكيل المدعي، فيما حضر المدعى عليه بشخصه، وأوضحت المحكمة، أن المقرر وفقاً لقانوني «الإجراءات المدنية» و«الإثبات» أن حجية الأمر المقضي تعني أن للحكم حجية فيما بين الخصوم، وبالنسبة إلى الحق ذاته محلاً وسبباً، وهي تثبت لكل حكم قطعي، ولو لم يكن نهائياً، فإذا أصبح نهائياً حاز قوة الأمر المقضي، وكان المقرر أيضاً أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي، فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه سبق وأن استصدر ضد المدعي أمر أداء تجاري بقيمة الشيكين محل الدعوى الماثلة، وقد تم فتح ملف تنفيذي لذلك الأمر، سدد المدعي جزءاً من المبلغ محل أمر الأداء، ولم يقم المدعي بسلوك الطريق الذي رسمه القانون للتظلم من الأمر الصادر ضده.

ولفتت إلى أن الثابت من الأوراق أيضاً أن المدعي صدر ضده أحكام جزائية بخصوص الشيكات محل الدعوى، ولم يدفع فيها، بما قرره في أسباب دعواه الماثلة، وإنما قرر أنها شيكات ضمان، بالإضافة إلى أن مناقشة موضوع الدعوى الماثلة يمسّ حجية أمر الأداء التجاري الصادر، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات والرسوم.

تويتر