15 ألف درهم تعويضاً لامرأة ضربها طليقها

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإلزام رجل بأن يؤدي 15 ألف درهم تعويضاً لطليقته عن الأضرار المادية والنفسية التي أصابتها جراء الاعتداء عليها بالضرب وإصابتها بخدوش وكدمات في الوجه والذراعين.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى ضد طليقها، طالبت بـ150 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، مشيرة إلى أنه اعتدى عليها بالضرب، وصدر ضده حكم جزائي قضى بإدانته وتغريمه 10 آلاف درهم.

وخلال نظر القضية، قدّم محامي المرأة حافظة مستندات تضمنت صورة ضوئية من تقرير طبي يظهر إصابة المدعية بخدوش سطحية في الوجه وكدمة في الساعد الأيسر والذراع اليمنى والرجلين، وأن الحالة العامة مستقرة ما لم تحدث أي مضاعفات، بالإضافة إلى إيصال استلام صادر من مكتب محامي المدعية يفيد باستلام مبلغ 50 ألف درهم عن الدعوى المدنية كأتعاب، فيما قدّم وكيل المدّعى عليه مذكرة انتهى فيها إلى رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت ولخلوّها من أي أضرار واقعة على المدعية، وأرفق بها الحكم الصادر في دعوى الأحوال الشخصية بين الطرفين، والقاضي بتطليق المدعية من زوجها طلقة بائنة بينونة صغرى للضرر. وأفادت المحكمة، في حيثيات الحكم، بأن خطأ المدّعى عليه ثابت بمنطوق الحكم الجزائي الصادر ضده، حيث ألحق بالمدعية ضرراً جسمانياً تمثل في ما أصابها من أضرار نتيجة الاعتداء عليها من قبل المدّعى عليه كما هو ثابت بالتقرير الطبي، مشيرة إلى أن الاعتداء لم يسبب للمدعية أي عجز أو عاهة.

ولفتت إلى أن مطالبة المدّعية بالتعويض المادي نتيجة ما كلفته من متابعة في القضية المدنية الجزئية بمبلغ 50 ألف درهم فإن المحكمة ترى أن المبلغ الذي شاطرته المدعية مع المحامي يدل على كرمها ولا يعبر عن الخسائر الفعلية المادية لها، وإن ما تعرضت له من كدمات وخدوش، بالإضافة إلى الضرر المعنوي والنفسي الذي لحق بها وما ألمّ بها من شعور بالحزن والأسى والحسرة بسبب ما قام به المدّعى عليه، الأمر الذي ترى معه المحكمة تقدير التعويض عن كل تلك الأضرار. وحكمت بإلزام المدّعى عليه بأن يؤدي للمدعية 15 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 5% حتى تاريخ صيرورته نهائياً، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.

تويتر