«محكمة أبوظبي» ألزمت المدعى عليه بردّ 35 ألف درهم

مستثمر يقود زوجته وشقيقها إلى المحكمة لخلافات مالية

«محكمة أبوظبي» ألزمت الزوجة برسوم ومصروفات الدعوى. أرشيفية

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بأن يؤدي لزوج شقيقته 35 ألف درهم، كان أودعها أحد عملاء شركة الأخير في حساب الأول.

وفي التفاصيل، أقام صاحب شركة دعوى قضائية ضد زوجته وشقيقها، طالب فيها بإلزامهما برد 35 ألف درهم، بالإضافة إلى 10 آلاف درهم تعويضاً، وإلزامهما بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن زوجته كانت تعمل موظفة في شركته، وقامت بتوجيه أحد العملاء بتحويل مبلغ 35 ألف درهم باقية مترصد في ذمته إلى حساب أخيها دون وجه حق.

وقدم دفاع المدعى عليهما مذكرة جوابية تضمنت دفعاً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى عمالي كلي أبوظبي، كما تضمنت المذكرة دفعاً برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت وللكيدية والتلفيق، كون الرقم الخاص برسائل «واتس أب» المقدمة ضمن حافظة مستندات المدعي لا يخص الزوجة، وأن المدعي هو من أرسل رسائل للعملاء بإيداع المبالغ في حساب المدعى عليه لعدم وجود حساب له في ذلك البنك، كما أنه كانت هناك معاملات بين المدعي والمدعى عليه بحكم علاقة النسب.

من جانبها أفادت المحكمة بأن الثابت بالأوراق أن المدعي سبق أن أقام دعوى عمالية ضد زوجته في الدعوى الماثلة بشأن ذات مبلغ الفاتورة محل الدعوى الماثلة، وتم ندب خبير في تلك الدعوى وثبت من خلاله عدم أحقية المدعي بالمبالغ المطالب بها، وأصدرت المحكمة العمالية حكمها الذي قضى برفض الدعوى الأصلية وتأييده بموجب حكم الاستئناف.

وأشارت إلى أن وقائع موضوع الدعوى الماثلة هي ذات الوقائع التي تمت إثارتها في الدعوى العمالية، وكان طلب المدعي في الدعوى الماثلة هو ذات الطلب في الدعوى السابقة، ومن ثم يكون الحكم الصادر في الدعوى السابقة حاز حجية الأمر المقضي فيه فيما فصل فيه من الخصومة قبل المدعى عليها الثانية، بما يكون معه إقامة المدعي للدعوى الماثلة قبل المدعى عليها الثانية يعد طرحاً جديداً لذات النزاع الذي سبق الفصل فيه في الدعوى السابقة بما يمتنع معه عليه إعادة طرح النزاع من جديد مرةً أخرى لسابقة الفصل فيه.

وأشارت المحكمة إلى أن وكيل المدعى عليه الأول أقر بأن المدعي أرسل رسائل للعملاء بإيداع مبالغ مالية في حساب المدعى عليه لعدم وجود حساب له في ذلك البنك، وأنه كانت هناك معاملات بين المدعي والمدعى عليه الأول بحكم علاقة النسب وأنهما يعملان بنفس النشاط التجاري، لافتة إلى أن الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى العمالية أن المدعى عليه الأول تم استجوابه أمام الخبير كشاهد وأقر صراحة بأنه تم تحويل باقي مبلغ الفاتورة مبلغ 35 ألف درهم من أحد العملاء إلى حساب شركته، فيما خلت الأوراق مما يفيد بقيامه بتسليم ذلك المبلغ للمدعي، ما تكون معه ذمته مشغولة بالمبلغ.

وحكمت المحكمة بإلزام شقيق الزوجة بأن يؤدي للمدعي مبلغ 35 ألف درهم، وإلزام الزوجة برسوم ومصروفات الدعوى ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

تويتر