«الاستئناف» ألزمت المتسبب وشركة التأمين أداءه للورثة

تعويض أسرة آسيوي توفي في حادث مروري بـ 120 ألف درهم

قضت محكمة استئناف مدني رأس الخيمة، بتعديل الحكم الصادر عن محكمة أول درجة، بتعويض ورثة متوفى في حادث مروري بـ90 ألف درهم، وأمرت بجعل مبلغ التعويض المقضى به 120 ألف درهم، وألزمت المتسبب في الحادث وشركة التأمين أداءه لورثة المتوفى.

وتفصيلاً، تسبب سائق (خليجي) في وفاة المجني عليه (آسيوي)، نتيجة دخوله الطريق دون التأكد من خلوه من المركبات، ما أدى إلى وقوع الحادث المروري، وإصابة المجني عليه بإصابات بليغة أدت لاحقاً إلى وفاته.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المستأنف ضدهم بأن يؤدوا إلى المستأنفين 90 ألف درهم تعويضاً أدبياً ومادياً، وفائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ صيرورة الحكم حتى تمام السداد، إلا أن الحكم لم يلقَ قبولاً لدى المستأنفين (والدته وزوجته وابنته)، فطعنوا عليه بالاستئناف، مطالبين بتعديل الحكم المستأنف، وبزيادة التعويض للحد الجابر للأضرار، تأسيساً على خطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت بالأوراق.

وأوضحوا أن التعويض المادي والأدبي ضئيل، ولا يتناسب والأضرار التي لحقت بهم، وتمسكوا بأن وفاة مورّثهم فوتت عليهم فرصة كسب عطفه ورعايته لهم، إذ إنه لا يوجد لهم معيل غيره، الأمر الذي يعيب الحكم الصادر عن أول درجة.

وأكدت محكمة استئناف مدني، أنه من المقرر إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً، فإن تفويتها أمر محقق، ولا مانع قانوناً من أن يحسب في الكسب الفائت، ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب، ما دامت لهذا الأمل أسباب مقبولة، ولما كان طلب المستأنفين التعويض عن الكسب الفائت يقوم على الادعاء بأن وفاة مورِّثهم فوت عليهم فرصة كسب عطفه وحنانه ورعايته لهم، سيما أن والدته متقدمة في العمر، ولا معيل لها، ولا يوجد لزوجته وابنته غيره، وكانوا يأملون إنفاقه عليهم.

وتابعت أن لهذا الأمل أسباب معقولة، خاصة أن مورّثهم كان يعمل ويحصل على أجر من عمله، وأنه كان في مقتبل عمره، وأنه كان معيلهم الوحيد.

وأضافت أنه يتعين معه القضاء لهم بالتعويض، وإن خالف الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يكون معيباً، فإن المحكمة ولما لها من سلطة في تقدير التعويض عن تفويت فرصة الكسب، فإنها تضع في اعتبارها، وهي تحدد مقدار التعويض، أن المورث كان قد أكمل 35 سنة من عمره، وأن احتمالات امتداد عطائه يصل إلى 20 سنة أخرى، حيث إنه كان يعول أمه وزوجته وابنته، ومن ثم فإن المحكمة تقدر التعويض عن الضرر المادي بقيمة 80 ألف درهم، مراعية إسهام مورث المستأنفين في الخطأ.

وأوضحت أنه بشأن طلب التعويض عن الضرر الأدبي، فإنه في محله، وإن من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه إذا كانت محكمة الاستئناف السلطة التامة في تقدير التعويض الجابر للضرر الأدبي، إلا أنه يتعين أن يكون التقدير مكافئاً للضرر، وأن يكون استخلاص المحكمة لعناصر الضرر استخلاصاً سائغاً، حيث إن حكم أول درجة قد قدر التعويض الأدبي جزافاً بـ30 ألف درهم، دون أن يراعي جسامة الحادث، وظروفه، ومقدار الحزن الذي ألمّ بالمورثين، نتيجة فقدان الابن والزوج وهو في مقتبل العمر.

ولفتت إلى أن المحكمة تقدر التعويض عن الضرر الأدبي بقيمة 40 ألف درهم، وعليه تقضي المحكمة بتعديل الحكم المستأنف، وبجعل المبلغ المقضى به 80 ألف درهم تعوضاً أدبياً ومادياً، والتأييد فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنف ضدهم بالمصروفات.

تويتر