خادمة تهرب من منزل كفيلتها بسبب 300 درهم

قضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة بالزام امرأة آسيوية تعمل وسيطة لاستقدام الخادمات بأن تؤدي لامراة عربية 7970 درهماً، نتيجة هروب خادمة استقدمتها لها بعد 20 يوماً فقط من بدء العمل لديها، إثر وقوع خلاف نتيجة مطالبة الخادمة بزيادة راتبها 300 درهم، ليصبح 1500 بدلاً من 1300.

وتفصيلاً، أقامت إمراة عربية (المدعية) صحيفة دعوى، أفادت فيها بأنها استلمت من المدعى عليها خادمة آسيوية، وسددت كامل رسومها بواقع 7970 درهماً، وبعد مرور 20 يوماً على إحضار الخادمة، دب خلاف بينهما، بسبب مطالبة الخادمة بزيادة راتبها من 1200 درهم إلى 1500.

ولفتت إلى أنها اتصلت بالمدعى عليها (الوسيطة) لإرجاع الخادمة، وإعادة المبلغ المالي الذي دفعته جراء استقدامها، إلا أنها ماطلت، وهربت الخادمة من منزلها خلال فترة التجربة، وتبين انتقالها من إمارة رأس الخيمة إلى إمارة أخرى.

وأوضحت خلال الاستماع لأقوالها في المحكمة أن الخادمة غادرت المنزل بسبب خلاف حول راتبها، وأن الاتفاق الذي تم بينها وبين المدعى عليها ينص على أن يكون راتب الخادمة 1200 درهم، في حين أن الخادمة تطالب بزيادة وقدرها 300 درهم على الراتب.

وأشارت المدعى عليها خلال الاستماع لأقوالها في المحكمة عبر الاتصال السمعي إلى أنه ليس لديها مكتب لاستقدام الخادمات، وأنها توسطت لإحضار الخادمة للمدعية، وأن المكتب المسؤول عن الخادمة موجود في إمارة أخرى، ولا علم لها بسبب فرار الخادمة من العمل.
وأكدت المحكمة في منطوق حكمها أن استلام المدعى عليها تلك المبالغ من المدعية كان على أساس اتفاق بينهما لإحضار الخادمة، وأن تباشر عملها لدى المدعية، إلا أن فرارها بسبب خلاف بينهما حول الراتب وعدم قيام المدعى عليها بإعادة الخادمة وفق ما هو متفق عليه، حال دون تنفيذ الاتفاق، وتمكين المدعية من الانتفاع بخدمات الخادمة.

وأوضحت أن إخلال المدعى عليها بتنفيذ الاتفاق المبرم بينهما يجيز للمدعية حق المطالبة باسترجاع المبلغ المالي الذي سلمته للمدعى عليها طالما لم تستمر الخادمة في عملها، ولم تنتفع بخدمات المدعية.

وأضافت أن قانون المعاملات المدنية نص على أنه يجب على كل المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد، ويكون من حق المدعية المطالبة باسترجاع ما دفعته من مبلغ مالي لفائدة المدعى عليها، طالما أثبتت المدعية سدادها المبلغ المالي لفائدة المدعية، ولم تثبت الأخيرة تنفيذها للاتفاق المبرم بينهما.

ولفتت إلى أن المدعى عليها أقرت أنها لا تملك مكتباً لاستقدام الخادمات، وعليه تقضي المحكمة عملاً بقانون الإجراءات المدنية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 7970 درهماً، وألزمتها بمصروفات الدعوى ورسومها. 

تويتر