اتفاق «واتس أب» يكلف امرأة نصف صالون نسائي

صورة تعبيرية مُولَّدة بالذكاء الاصطناعي.

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى امرأة طالبت فيها رجلاً بردّ 65 ألف درهم، قالت إنها حولتها إليه بموجب اتفاق على الشراكة في صالون نسائي.

وأوضحت أن المدعية لم تقدم دليلاً كافياً يثبت الاتفاق وسبب التحويل. وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 65 ألف درهم، ومبلغ 5000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها أبرمت معه اتفاقاً عرفياً عبر محادثة بينهما على برنامج «واتس أب» على أن يتشاركا في صالون نسائي.

وأضافت أنها حوّلت، على إثر هذا الاتفاق، مبلغ المطالبة إلى حسابه، إلا أنه أخذ المبلغ واستخرج الرخصة التجارية من دون إضافة اسمها، حسب الاتفاق، وأكدت أنها طالبته بردّ المبلغ، إلا أنه لم يستجب لها، وأرفقت سنداً لدعواها صورة من الشاشة للتحويلات المالية، وصورة من محادثة عبر برنامج «واتس أب»، بينما لم يحضر المدعى عليه، ولا من يُمثّله، على الرغم من إعلانه قانوناً. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية فإن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، مشيرة إلى أن الثابت والمستقر لدى المحكمة أن التحويل ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، لأن الأصل هو براءة الذمة وانشغالها أمر عارض يتعيّن إقامة الدليل عليه.

ولفتت المحكمة إلى أن ادعاء المدعية جاء مرسلاً من دون تقديم الدليل بداءة على صحة الاتفاق وسبب التحويلات، كما لم تثبت المحادثات قيمة المطالبة المدعى بها صراحة.

وقالت المحكمة إنها غير ملزمة بتكليف الخصم تقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، الأمر الذي يستلزم رفض الطلب الأول للمدعية، وتبعاً لذلك رفض الطلب الثاني لقيامه على أساس الطلب الأول، وحكمت برفض الدعوى، وإلزام المدعية برسوم ومصروفات إقامتها.

تويتر