خليجي يستولي على 50 ألف درهم من مهر شقيقته

استولى رجل (خليجي) على 50 ألف درهم من مهر شقيقته، أثناء عقد قرانها على زوجها، ورفض إعادة المبلغ، وقضت محكمة مدني جزئي في رأس الخيمة بإلزامه بأن يؤدي إلى شقيقته المبلغ، وألزمته بالرسوم والمصروفات.

وتفصيلاً، أفادت المدعية في صحيفة الدعوى بأنه تم عقد قرانها بحضور اثنين من أشقائها، وقام وكيل زوجها بسداد 100 ألف درهم مهراً لها إلى شقيقها، وبعد انتهاء مراسم العقد سلمها شقيقها 50 ألف درهم وأخذ بقية المبلغ لنفسه، لافتة إلى أنها حاولت إدخال شقيقها الثاني وسيطاً للتحدث مع المدعى عليه لردّ المبلغ، إلا أنه رفض من دون مسوغ شرعي. وأوضحت أن المبلغ المستولى عليه بقية مهرها وليس لشقيقها أي حق في أخذه، مطالبة بإلزامه بأن يؤدي لها 50 ألف درهم المتبقي من المهر، إضافة إلى الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

واستمعت المحكمة لشهادة الزوج، الذي قرر أنه تزوج المدعية وتم الاتفاق على دفع 100 ألف درهم مهراً لها، وفي يوم عقد القران سلّم وكيله المبلغ إلى المدعى عليه، وأن زوجته أخبرته بأن شقيقها سلمها 50 ألف درهم، وبسؤال المحكمة للشاهدة الثانية، شقيقة المدعية، قررت أن المدعى عليه سلم شقيقتها 50 ألف درهم، واحتفظ ببقية المهر لنفسه، وأقرت شاهدة ثالثة بالمضمون نفسه، ومثل المدعى عليه أمام المحكمة وطلب رفض الدعوى، وقدم طلباً عارضاً بإلزام المدعية بأن تؤدي له 30 ألف درهم، والفوائد القانونية وقدرها 12%، من تاريخ المطالبة حتى السداد.

وأوضح المدعى عليه في أوراق الدعوى أنه تم الاتفاق مع زوج شقيقته على صداق مسمى بينهما 50 ألف درهم، والمقدم منه وقت تحرير العقد 20 ألف درهم، والمؤخر 30 ألف درهم، ولفت إلى أن المدعية استلمت مقدم الصداق وزاد عليه من ماله الخاص 30 ألف درهم حتى تقوم بتجهيز نفسها، على أن ترد المبلغ له في حال طلبه منها وذلك بعد استلام حقها في الميراث.

وأشارت المدعية أمام المحكمة، بعد حلفها اليمين المتممة، أن المدعى عليه لم يعطها 30 ألف درهم لتجهيز نفسها، وأن ذمتها بريئة من ذلك المبلغ.

وأكدت المحكمة في منطوق الحكم أن المدعية أثبتت ظاهر حقها في الـ50 ألف درهم، التي استلمها المدعى عليه مهراً لها وأخذها لنفسه، وأن المحكمة تطمئن لأقوال الشهود وتأخذ بها عماداً لقضائها، كما تطمئن لحلف المدعية لليمين المتممة، ولانشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المتبقي من المهر، لافتة إلى أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد براءة ذمة المدعى عليه من هذا الدين، أو أدائه للمدعية، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بردّ 50 ألف درهم للمدعية، إضافة إلى الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

الأكثر مشاركة