المحكمة رفضت الدعوى

شركة إدارة عقارات تطالب بطرد مستأجرة بعقد غير موثق

أوراق الدعوى أثبتت وجود عالقة إيجارية ممتدة بموجب عقد إيجار غير مسجل. من المصدر

قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى أقامتها شركة لإدارة عقارات لطرد مستأجرة من عقار تحت إدارتها، وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن ما سطرته الشركة المدعية بطلباتها، ما هو إلا التفات عن تطبيق صحيح القانون، لوجود عقد إيجار غير مسجل بينها وبين المدعى عليها.

وفي التفاصيل، أقامت شركة إدارة عقارات دعوى قضائية، طالبت في ختامها بالحكم بطرد مستأجرة من أحد العقارات التابعة لها، وإلزامها بتسليمه خالياً من الأشخاص والشواغل، وأن تؤدي لها مقابل الانتفاع 60 ألف درهم اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى، بخلاف ما يستجد حتى تاريخ الإخلاء، وبإلزامها بتقديم براءة الذمة عن استهلاك الماء والكهرباء حتى تاريخ الإخلاء والتسليم، وإلزامها برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن نشاطها مختص في إدارة العقارات والصيانة العامة، وتقوم بإدارة العقار موضوع الدعوى، وقد فوجئت بالمدعى عليها تضع يدها على العقار من دون سند قانوني ورفضت إخلائه دون مبرر.

فيما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية تضمنت أنه توجد علاقة إيجارية تربط بين المدعى عليها ومدير الشركة المدعية بموجب عقد إيجار، وتم سداد القيمة الإيجارية، والتمس في ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى نوعياً، وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، واحتياطياً برفضها موضوعاً لعدم الصحة والثبوت، وبتحميل المدعية رسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من أوراق ومستندات الدعوى وجود علاقة إيجارية ممتدة بموجب عقد إيجار غير مسجل، ولا ينال من ذلك ما قررته الشركة المدعية من عدم تأجير العين، إذ إنها تطالب بقيمة حق الانتفاع من أبريل 2019، على الرغم من أن الثابت من شهادة البلدية، التي تتمسك بها الشركة المدعية، أنها تدير العقار منذ فبراير 2020، وعليه يثبت للمحكمة وجود علاقة إيجارية، وأن الشركة المدعية هي الطرف المؤجر الحقيقي، وأن المؤجر المدون بالعقد ما هو إلا ممثل عن الشركة المؤجرة ولاسيما أنه شريك ومدير الشركة.

وأشارت المحكمة إلى أنه من المقرر قانوناً أن تكييف الدعوى ليس بما يصفها بها الخصوم، بل بما تتبينه من وقائع الدعوى، ومن تقصي الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين الطرفين، وإعطائها وصفها الحق، وتكييفها التكييف القانوني الصحيح، وعليه يكون الطلب الحقيقي للشركة المدعية هو طلب إنهاء العلاقة الإيجارية والمطالبة بالقيمة الإيجارية، وإن ما سطرته بطلباتها ما هو إلا التفات عن تطبيق صحيح القانون، الذي لزم تسجيل العقد لدى البلدية، وحكمت المحكمة حضورياً بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعية الرسوم القضائية و300 درهم أتعاب المحاماة.

تويتر