«استئناف رأس الخيمة» أحالت الدعوى إلى «الأحوال الشخصية»

خليجي يتهم طليقته بالاستيلاء على منزله

رفضت محكمة استئناف مدني رأس الخيمة، دعوى رجل (خليجي) طالب بطرد طليقته (خليجية) من منزله، لحصولها على مسكن أجرة حضانة بقيمة 70 ألف درهم وأنه لا يحق لها البقاء في المسكن المملوك له، وقضت المحكمة بأن الدعوى من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية.

وكانت محكمة أول درجة قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الأحوال الشخصية، إلا أن الحكم لم يلق قبولاً لدى المدعي فأقام استئنافه على سند القول إن الحكم المستأنف جاء مجحفاً بحقوقه لوجود خطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ولأن المنازعة ليست بصدد استرداد مسكن الحضانة وذلك لانفصال علاقة الزوجية بين طرفي الخصومة بحكم نهائي، وسداده بدل مسكن حضانة للمدعية.

وتفصيلاً، أقام المدعي صحيفة دعوى أفاد فيها بأن المدعى عليها كانت زوجته وحدثت بينهما خلافات، وأقامت على أثرها دعوى تطليق للضرر وصدر لها حكم بالتطليق والحقوق الشرعية المقررة بعد الطلاق، وتضمن الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها 70 ألف درهم أجرة مسكن حضانة سنوياً، متابعاً أنه نفذ الحكم عن طريق الخصم المباشر من حسابه البنكي ومن ثم لا يحق لها البقاء في المسكن المملوك له.

وأضاف أنه على الرغم من استلامها نفقة المسكن لاتزال تقيم في مسكنه وترفض الخروج، واضعة يدها عليه دون مسوغ شرعي أو قانوني، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة دفاع صمم فيها على عدم اختصاص المحكمة نوعياً بالنظر في الدعوى، وقررت المدعى عليها استعدادها لتسليم المنزل للمدعي حال استلامها 300 ألف درهم قيمة الالتزامات المنزلية من مكيفات وتشطيبات نهائية دفعتها لشراء المنزل.

وجاء في حيثيات حكم محكمة استئناف مدني، أن الحكم المستأنف جاء صحيحاً ومتفقاً وأحكام القانون، ومن ثم تقضي المحكمة بتأييده، مضيفة أن الفقرة الأولى من المادة 62 من قانون الأحوال الشخصية أعطت الحق لكل من الزوجين في الرجوع على الآخر عند الطلاق أو الوفاة إذا ما شارك أحدهما الآخر في تجارة أو بناء مسكن أو نحو ذلك حال قيام علامة زوجية بينهما، ومن ثم تندرج تلك المنازعات ضمن المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.

وأوضحت أن الثابت من الأوراق أن هناك منازعة بشأن عين المكان وأن المدعى عليها قررت أنها دفعت 300 ألف درهم وقدمت مستنداً وصورة من إقرار المدعي بذلك، إلا أن المدعي جحد بهذا الإقرار، وعليه تستخلص المحكمة أن المنازعة لا تقتصر على مستند جحد المدعي، وأن هناك أدلة أخرى يجب إثباتها ومن ثم ينعقد الاختصاص لمحكمة الأحوال الشخصية ويكون ما أثاره المدعي في الدعوى جاء على غير سند وجدير بالرفض.

وقضت المحكمة برفض وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

تويتر