ضمّ طفلين لحضانة والدتهما مؤقتاً لحين الفصل في «الخلع»

أمر قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة الأحوال الشخصية في رأس الخيمة، بضم طفلين لوالدتهما (خليجية) مؤقتاً، إلى حين الفصل في دعوى الخلع المقامة منها ضد زوجها (خليجي)، ورفضت المحكمة طلب وكيل الزوج بإلقاء القبض عليها لامتناعها عن تنفيذ حكم صادر ضدها بإعادة الطفلين للأب بعد انتهاء موعد الرؤية، بسبب وجود أمر بضم الطفلين لها.

وتفصيلاً، أقامت الزوجة دعوى طالبت فيها بضم طفليها لحضانتها مؤقتاً إلى حين الفصل في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، وطلبت فيها تطليقها من زوجها خلعاً، والمطالبة بحضانة الأبناء ونفقتهم ومسكن الحضانة.

وأشار وكيل الزوجة المحامي يوسف النعيمي - في صحيفة الدعوى التي أقامها - إلى أن موكلته كانت زوجة للمدعى عليه بعقد شرعي صحيح، وأنجبت منه طفلين، وعلى إثر الخلافات الزوجية طردها من المنزل، ما دفعها إلى إقامة دعوى إثبات حضانة طفليها لها، حيث إنهما في سن الحضانة القانونية، ويحق لها طلب إثبات حضانة الأبناء. وأشار إلى أن تقرير اللجنة الفنية لشؤون الحضانة أكد أن موكلته وزوجها ليس لديهما مانع من موانع الحضانة، وقد أحضرا جميع الأوراق المطلوبة، ولذا ترى اللجنة أحقية الزوجة في حضانة طفليها لصغر سنهما.

وذكر التقرير أن الزوجة تسكن في منزل شقيقها في ملحق خاص بها، وأن المسكن مكون من غرفتي نوم وثلاثة حمامات وصالة ومطبخ، وأنها تعمل براتب 18 ألف درهم شهرياً، فيما يسكن الزوج في منزل والده المكون من ثلاث غرف نوم وحمامين وصالة ومطبخ، لكنه لا يعمل. وطلب النعيمي من المحكمة الحكم بضم حضانة الطفلين مؤقتاً لموكلته، وإلزام الزوج بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

من جهته، قدَّم وكيل الزوج، المحامي رمزي العجوز، عريضة تظلّم من أمر محكمة الأحوال الشخصية، طالب فيها بقبول التظلم شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه بضم طفلين للزوجة مؤقتاً إلى حين الفصل في دعوى الخلع، على سند القول بأن الزوجة غير أمينة على أسرتها وزوجها، بموجب حكم صادر بنشوزها، وبالتالي لا تؤتمن على ضم الصغيرين إليها، ما يجب معه إلغاء قرار ضم المحضونين والقضاء مجدداً برفضه واعتباره كأن لم يكن.

تويتر