عصابة تستولي على 220 ألف درهم من حساب فائز بجائزة وهمية

نقضت محكمة النقض في أبوظبي، حكم استئناف قضى بمعاقبة متهمين اثنين بالحبس ثلاثة أشهر وبإبعادهما عن الدولة، لاتهامهما بالاشتراك مع آخرين بالاحتيال على شخص والاستيلاء على 220 ألف درهم منه، بعد الحصول على بياناته المصرفية بطريقة احتيالية.

وفي التفاصيل، وجهت النيابة العامة في أبوظبي لمتهمين، أحدهم مجهول الهوية، تهم الاستيلاء على 220 ألف درهم من المجني عليه، بطريقة احتيالية، إذ اتصل به مجهول على هاتفه المحمول بزعم أنه موظف لدى بنك في الدولة، وأن رقم هاتفه ربح 250 ألف درهم، ما أدى إلى خداعه وحمله على تزويدهم بأرقام بطاقته الائتمانية والرقم السري وتمكنوا من سحب المبلغ المستولى عليه.

وقضت محكمة جنح أبوظبي بحبس المتهمين لمدة ثلاثة أشهر والأمر بإبعادهم عن الدولة، وإلزامهم بالرسم المستحق، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة فاستأنفوا الحكم. وقضت محكمة استئناف أبوظبي بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لهم، ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المتهمين الأول والثاني، فطعنا عليه أمام محكمة النقض.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الأوراق أن المحامي الذي قرر الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه الأول كان موكلاً عن الدعوى بموجب توكيل أشير إلى رقمه بالتوكيل المرفق بملف الطعن ولم يقدم للتثبت من صفة المقرر، ما يكون معه هذا الطعن قد قرر به من غير ذي صفة. وأشارت إلى أن المتهم الثاني، نعى في طعنه على الحكم المطعون فيه بأنه استند في إدانته على الدليل المستمد من تقرير البحث والتحري دون أن يورد مضمونه ووجه استناده إليه بما يعيبه ويستوجب نقضه، لافتة إلى أنه من المقرر قانوناً يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً، فلا تكفي مجرد الإشارة إليها، بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها، وإذ كان كلّ من الحكمين المستأنف والمطعون فيه قد عوّل من ضمن ما عوّل عليه في إدانة الطاعن وآخرين على تقرير البحث والتحري دون أن يورد مؤداه، فإنه يكون معيباً يوجب نقضه.

وحكمت المحكمة، أولاً بعدم قبول طعن المتهم الأول شكلاً لرفعه من غير ذي صفة، وثانياً في الطعن المقام من الطاعن الثاني بنقض الحكم المطعون فيه مع امتداد أثر الطعن للطاعن الأول الذي لم يقبل طعنه شكلاً ورد مبلغ التأمين المحدد له، وتحديد جلسة لنظر الموضوع.

تويتر