«الاتحادية»: دعاوى غسل الأموال تقام حصراً من النائب العام أو من يفوضه

أكدت المحكمة الاتحادية العليا على مبدأ قانوني، مفاده أنه لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو تمويل تنظيمات غير مشروعة، وفقاً للمادة (6) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال، إلا من النائب العام أو من يفوضه بذلك، ويشترط في التفويض أن يكون بقرار مكتوب يصدر من النائب العام.

ونقضت حكماً قضى بحبس متهم ثلاث سنوات في جريمة غسل أموال، على سند أن الدعوى أقيمت بأمر إحالة صادر من وكيل النيابة العامة، ولم تتم إقامتها من النائب العام أو ممن فوضه بقرار مكتوب.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة الجزائية، بتهمة ارتكاب جريمة غسل أموال قيمتها 434 ألفاً و316 درهماً، متحصلة من جرائم احتيال في الخارج، بأن حول وحاز واكتسب واستخدم تلك الأموال في تحويل مبالغ منها للخارج، واستخدمها في شراء بضائع باعها وتحصل على قيمتها بقصد إخفاء حقيقة تلك الأموال، وتمويه مصدرها وطبيعتها، وإضفاء المشروعية عليها، والحيلولة دون اكتشاف مصدرها غير المشروع.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهم عما أسند إليه، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، والقضاء بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاث سنوات، وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، مع إلزامه بالرسوم، فطعن المتهم على هذا الحكم.

من جانبها، أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، موضحة أنه لا تتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون إلا من النائب العام أو من يفوضه، بما مفاده أن المشرع قد رسم لإقامة الدعوى الجزائية قبل مرتكبي الجرائم الواردة في هذا المرسوم بقانون أن يتم رفع الدعوى من قبل النائب العام أو من يفوضه بذلك.

وأشارت إلى أن الثابت من الأوراق أن الدعوى أقيمت بأمر إحالة صادر من وكيل النيابة العامة، ولم تتم إقامتها من النائب العام أو ممن فوضه بقرار مكتوب، ما تكون معه الدعوى الماثلة قد رفعت من غير ذي صفة، طبقاً لما رسمه القانون، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، بما يعيبه ويوجب نقضه.


«الاتحادية العليا» نقضت حكماً قضى بحبس متهم في جريمة غسل أموال.

تويتر