المحكمة قضت برفض استئناف المدعي. أرشيفية

نقض حكم يلزم رجلاً بسداد 555 ألف درهم لآخر

أيدت محكمة النقض في أبوظبي طعناً على حكم استئنافي، قضى بإلزام رجل بأن يؤدي لآخر 555 ألف درهم، مشيرة إلى أن الأمر بالتحويل المصرفي من حسابه إلى حساب آخر، عليه أن يُقدم ما يُثبت ما يدعيه من أن التحويل كان على وجه المُداينة للمحول إليه، وقضت المحكمة بنقض الحكم، وألزمت المطعون ضده بالرسوم والمصروفات.

وكان المدعي أقام دعوى قضائية مدنية على المدعي عليه، طالب فيها بالحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه 555 ألف درهم، مشيراً إلى أنه حول المبلغ من حسابه إلى حساب المدعي عليه لدى أحد المصارف على سبيل القرض، وأن المدعى عليه ماطل في رد هذا المبلغ إليه، رغم طلبه له.

وبعد استجواب المحكمة للمدعي، واستماعها لأقوال شاهديه، قضت برفض الدعوى، فاستأنف المدعي الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 555 ألف درهم، فطعن المدعى عليه على الحكم، مشيراً إلى أن الحكم استند في المبلغ الذي قضى به لصالح المدعي إلى التحويل المصرفي الثابت بكشوف الحساب التي قدمها، وجعله دليلاً على مديونيته له بهذا المبلغ، رغم أن هذه المديونية لا دليل عليها في الأوراق.

وأكد المدعى عليه في طعنه أن هذه المديونية يناقضها إقرار المدعي لدى استجوابه أمام محكمة أول درجة، بأن سبب تلك التحويلات هو استثمار المبالغ المبينة بها في شراء أراضٍ زراعية، وأن الإيداعات المالية في حسابه بسبب سداد جزء من مديونية المدعي له، وأن المعاملات التجارية بينهما ومن خلال كشوف الحساب والشيك وإيصالات الأمانة المقدمة منه تؤكد أن له في ذمة المدعي مبلغ 630 ألفاً و300 درهم، وأنه ليس مديناً له.

وأكدت المحكمة أن المدعي يقع على عاتقه عبء إثبات حقيقة ما يدعيه، وأن المدعى عليه لا يلتزم بإثبات أنه ليس مديناً للمدعي، لأن الأصل هو براءة الذمة ما لم يُثبت الخصم المُدعي بانشغالها بالمبلغ المُطالب به، لافتة إلى أن المدعى عليه لم ينكر دخول التحويلات إلى حسابه البنكي. وأشارت إلى عزوف المدعى عليه عن إثبات صحة ما يدعيه من وجود معاملات تجارية سابقة بين الطرفين، وسبق إجراء محاسبة بينهما، أفرزت مديونية للمدعي بمبلغ 630 ألفاً و300 درهم حسبما زعم، ولم يثبت كذلك أن التحويلات التي قام بها المدعي مجرد سداد منه للمديونية التي يدعيها.

ولفتت إلى أن التحويل المصرفي الثابت بكشف الحساب لا يدل بمجرده على وجود مديونية ولا يُثبتها، وأن على المدعي عبء إثبات ما يدعيه، وأن الشاهدين لم يحضرا واقعة الاتفاق على الاستثمار وتحديد شروطها والتزامات طرفيها، ولم يُقدم دليلاً على إثبات هذه المديونية. وحكمت المحكمة بنقض الحكم، وألزمت المطعون ضده (المدعي) بالرسوم والمصروفات، و1000 درهم مقابل أتعاب المحاماة للطاعن، وأمرت برد التأمين إليه، وقضت مجدداً برفض استئناف المدعي للحكم، وألزمته بالرسوم والمصروفات و300 درهم مقابل أتعاب المحاماة.

• المحكمة أكدت أن المدعي يقع على عاتقه عبء إثبات حقيقة ما يدعيه، والمدعى عليه لا يلتزم بإثبات أنه ليس مديناً.

الأكثر مشاركة