20 ألف درهم تعويضاً لضحية مشاجرة نسائية

قضت محكمة العين بإلزام عدد من النساء بأن يؤدين مبلغ 20 ألف درهم لامرأة، تعويضاً عن الأضرار المادية والنفسية التي أصابتها نتيجة سبها والاعتداء على سلامة جسمها.

وتفصيلاً، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد المدعى عليهن، طلبت إلزامهن بأن يؤدين لها مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها، مع إلزامهن بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليهن اعتدين عليها بالضرب والسب، وتمت إدانتهن بحكم جزائي، وقدمت صورة من تقرير طبي، وصورة من الحكم الجزائي.

فيما قدمت المدعى عليهن مذكرة أكدن فيها أن المدعية استفزتهن بعد قيامها بدفع المدعى عليها الأولى لتجهض حملها، وأنهن كن في حالة دفاع شرعي، بعد قيام المدعية بالاعتداء عليهن بالسب والقذف، دون التعرض لها بالضرب أو الأذى كما تزعم، وطلبن رفض الدعوى.

فيما أفادت محكمة العين الابتدائية بأن الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ويمتنع على المحاكم أن تعيد بحثها، ويتعين عليها أن تلتزم به في بحث الحقوق المتصلة بالواقعة.

وأشارت إلى أن البين من الأوراق إدانة المدعى عليهن في القضية الجزائية عن تهمة الاعتداء على سلامة المدعية وسبها، وإحداث الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي بها، ما ألحق بالمدعية أضراراً مادية ومعنوية، تتمثل في المساس بسلامة جسمها، إضافة إلى الإهانة، والألم الذي صاحبها من الإصابة، وتكون المدعى عليهن ملزمات قانوناً بتعويض المدعية عن تلك الأضرار، وحكمت بإلزام المدعى عليهن بالتضامن بأن يؤدين للمدعية مبلغ 20 ألف درهم، مع إلزامهن الرسوم والمصروفات.

تويتر